السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحيض
Book 2, Hadith 2800
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو ، إِلا أَنَّهُ قَالَ : لا يَصْلُحُ لِلإِمَامِ ، وَفِي رِوَايَةٍ : لا يَنْبَغِي لِلإِمَامِ . وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ ، وَقَالَ : فَلْيَتَقَدَّمْ أَوْ لِيُكَلِّمْ أَحَدًا
المتن
مِنَ السُّنَّةِ ، إِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ أَنْ لا يَقُومَ مِنْ مَوْضِعِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ يُصَلِّي تَطَوُّعًا ، حَتَّى يَنْحَرِفَ أَوْ يَتَحَوَّلَ أَوْ يَفْصِلَ بِكَلامٍ "