السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحيض
Book 2, Hadith 2721
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
. رَوَاهُ مسلم فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ , عَنْ وَكِيعٍ . وَعَنْ أَبِي كُرَيْبٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، بِمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ إِلا أَنَّهُ قَالَ : " أَمَا يَكْفِي لَمْ يَشُكَّ فِيهِ " ، وَجَعَلَ اللَّفْظَ لابْنِ أَبِي زَائِدَةَ
المتن
مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَرْمِي بِيَدِهِ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ ، إِنَّمَا يَكْفِي ، أَوَلا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ ، وَيُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مِنْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَمِنْ عَنْ شِمَالِهِ ؟ "