. رَوَاهُ مسلم فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الأَشَجِّ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ من وجه آخر ، عَنْ عُمَارَةَ ، وَرُوِّينَا ، عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى الْمَأْكَلِ ، إِنَّمَا أَرَادَ مَنْ فِي نَفَقَتِهِ " ، وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ ، قَالَ : " مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ طَعَامٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى قُبِضَ " ، وَرُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّهَا قَالَتْ : " مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِنْ طَعَامِ بُرٍّ ، ثَلاثَ لَيَالٍ تِبَاعًا حَتَّى قُبِضَ " ، وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّهَا قَالَتْ : " إِنَّا كُنَّا آلَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَمْكُثُ شَهْرًا مَا نَسْتَوْقِدُ بِنَارٍ ، إِنَّمَا هُوَ التَّمْرُ وَالْمَاءُ " ، وَأَشَارَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَلِيمِيُّ إِلَى أَنَّ اسْمَ أَهْلِ الْبَيْتِ لِلأَزْوَاجِ تَحْقِيقٌ ، وَاسْمُ الآلِ لَهُنَّ تَشْبِيهٌ بِالنَّسَبِ ، وَخُصُوصًا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لأَنَّ اتِّصَالَهُنَّ بِهِ غَيْرُ مُرْتَفِعٍ ، وَهُنَّ مُحَرَّمَاتٌ عَلَى غَيْرِهِ فِي حَيَاتِهِ ، وَبَعْدَ وَفَاتِهِ ، فَالسَّبَبُ الَّذِي لَهُنَّ بِهِ قَائِمٌ مَقَامَ النَّسَبِ ، قَالَ الشَّيْخُ : وَفِي نَصِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الأَمْرِ بِالصَّلاةِ عَلَى أَزْوَاجِهِ يُغْنِيهِ عَنْ غَيْرِهِ