السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحيض
Book 2, Hadith 2316
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : مَا أَرَى أَبَاهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِلا ذَاكَ الْيَوْمَ الْوَاحِدَ فَحَفِظَ ذَلِكَ ، وَعَبْدُ اللَّهِ لَمْ يَحْفَظْ ذَلِكَ مِنْهُ ، ثُمَّ قَالَ : إِبْرَاهِيمُ : إِنَّمَا رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلاةِ ، لَفْظُ حَدِيثِ جَرِيرٍ ، قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ : هَذِهِ عِلَّةٌ لا تَسْوِي سَمَاعَهَا ، لأَنَّ رَفْعَ الْيَدَيْنِ قَدْ صَحَّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ ، ثُمَّ عَنِ الصَّحَابَةِ ، وَالتَّابِعِينَ ، وَلَيْسَ فِي نِسْيَانِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَفْعَ الْيَدَيْنِ مَا يُوجِبُ ، أَنَّ هَؤُلاءِ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لَمْ يَرَوَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ ، قَدْ نَسِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ مِنَ الْقُرْآنِ ، مَا لَمْ يَخْتَلِفِ الْمُسْلِمُونَ فِيهِ بَعْدُ وَهِيَ الْمُعَوِّذَتَانِ ، وَنَسِيَ مَا اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ كُلُّهُمْ عَلَى نَسْخِهِ ، وَتَرْكِهِ مِنَ التَّطْبِيقِ ، وَنَسِيَ كَيْفِيَّةَ قِيَامِ اثْنَيْنِ خَلْفَ الإِمَامِ ، وَنَسِيَ مَا لَمْ يَخْتَلِفِ الْعُلَمَاءُ فِيهِ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الصُّبْحَ يَوْمَ النَّحْرِ فِي وَقْتِهَا ، وَنَسِيَ كَيْفِيَّةَ جَمْعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ " ، وَنَسِيَ مَا لَمْ يَخْتَلِفِ الْعُلَمَاءُ فِيهِ مِنْ وَضْعِ الْمِرْفَقِ وَالسَّاعِدِ عَلَى الأَرْضِ فِي السُّجُودِ ، " وَنَسِيَ كَيْفَ كَانَ يَقْرَأُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ، وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأُنْثَى وَإِذَا جَازَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ أَنْ يَنْسَى مِثْلَ هَذَا فِي الصَّلاةِ خَاصَّةً ، كَيْفَ لا يَجُوزُ مِثْلُهُ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ ؟ !
المتن
رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يَفْتَتِحُ الصَّلاةَ ، وَإِذَا رَكَعَ "