السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحيض
Book 2, Hadith 2105
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
. رَوَاهُ مسلم فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى ، وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، وَقَالَ فِي أَوَّلِهِ : رَفَعَ يَدَيْهِ ، حَتَّى يَجْعَلَهُمَا قَرِيبًا مِنْ أُذُنَيْهِ ، وَكَذَلِكَ قَالَهُ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ ، وَقَالَ فِي الرِّوَايَةِ الأُخْرَى : إِلَى فُرُوعِ أُذُنَيْهِ ، وَرَوَاهُ شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، فَقَالَ : حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ ، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى : حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ، وَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الرِّوَايَاتُ ، فَإِمَّا أَنْ يُؤْخَذَ بِالْجَمِيعِ فَيُخَيَّرَ بَيْنَهُمَا ، وَإِمَّا أَنْ تُتْرَكَ رِوَايَةُ مَنِ اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَلَيْهِ ، وَيُؤْخَذَ بِرِوَايَةِ مَنْ لَمْ يُخْتَلَفْ عَلَيْهِ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : لأَنَّهَا أَثْبَتُ إِسْنَادًا ، وَأَنَّهَا حَدِيثُ عَدَدٍ ، وَالْعَدَدُ أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنَ الْوَاحِدِ ، قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَمَعَ رِوَايَتِهِمْ ، فِعْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
المتن
إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ ، وَإِذَا رَكَعَ كَذَلِكَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ كَذَلِكَ "