السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحيض
Book 2, Hadith 1795
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
. قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَسَمِعْتُهُ يَحْكِي الإِقَامَةَ خَبَرًا كَمَا يَحْكِي الأَذَانَ ، وَفِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيِّ ، عَنِ الشَّافِعِيِّ فِي مَسْأَلَةِ كَيْفِيَّةِ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : الرِّوَايَةُ فِيهِ تُكَلِّفُ الأَذَانَ خَمْسَ مَرَّاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فِي الْمَسْجِدَيْنِ عَلَى رُءُوسِ الأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرِينَ وَمُؤَذِّنُو مَكَّةَ آلُ أَبِي مَحْذُورَةَ ، وَقَدْ أَذَّنَ أَبُو مَحْذُورَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَلَّمَهُ الأَذَانَ ثُمَّ وَلاهُ بِمَكَّةَ ، وَأَذَّنَ آلُ سَعْدِ الْقَرَظِ مُنْذُ زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ ، وَزَمَنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، كُلُّهُمْ يَحْكُونَ الأَذَانَ وَالإِقَامَةَ وَالتَّثْوِيبَ وَقْتَ الْفَجْرِ كَمَا قُلْنَا ، فَإِنْ جَازَ أَنْ يَكُونَ هَذَا غَلَطًا مِنْ جَمَاعَتِهِمْ ، وَالنَّاسُ بِحَضْرَتِهِمْ وَيَأْتِينَا مِنْ طَرَفِ الأَرْضِ مَنْ يُعَلِّمُنَا جَازَ لَهُ أَنْ يَسْأَلَهُ عَنْ عَرَفَةَ وَعَنْ مِنًى ، ثُمَّ يُخَالِفُنَا وَلَوْ خَالَفَنَا فِي الْمَوَاقِيتِ كَانَ أَجْوَزَ لَهُ فِي خِلافِنَا مِنْ هَذَا الأَمْرِ الظَّاهِرِ الْمَعْمُولِ بِهِ
المتن
يُقِيمُ ، فَيَقُولُ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، حِيَّ عَلَى الصَّلاةِ ، حِيَّ عَلَى الْفَلاحِ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ "