. قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ إِلا أَنْ يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ تَعَالَى , وَالْمَشْهُورُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ , عَنْ مِقْسَمٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَمَا تَقَدَّمَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , أنا الرَّبِيعُ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَعْنِي فِي كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ , فِيمَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ حَائِضًا أَوْ بَعْدَ تَوْلِيَةِ الدَّمِ وَلَمْ تَغْتَسِلْ " يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى وَلا يَعُودُ حَتَّى تَطْهُرَ وَتَحِلَّ لَهَا الصَّلاةُ " . وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ شَيْءٌ لَوْ كَانَ ثَابِتًا أَخَذْنَا بِهِ وَلَكِنَّهُ لا يَثْبُتُ مِثْلُهُ
الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ , قَالَ : إِنْ أَتَاهَا فِي الدَّمِ تَصَدَّقَ بِدِينَارٍ , وَإِنْ أَتَاهَا فِي غَيْرِ الدَّمِ تَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ "