السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الشهادات
Book 18, Hadith 19051في الجامع: ٧ نسخ · ٠ موازيًا ←
الإسناد
ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ(ت ٢٢٦هـ) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ(ت ١٧٤هـ)
المتن
لا تَكُونُ الْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ فِي الطَّلاقِ وَلا الْعِتَاقِ وَلا الْفُرْقَةِ ، وَلَمْ يَكُونُوا يُجِيزُونَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ لا رَجُلَ مَعَهُنَّ ، إِلا فِيمَا لا يَرَاهُ إِلا النِّسَاءُ ، وَكَانُوا يَقُولُونَ : مَنْ شَهِدَ لَهُ شَاهِدٌ عَلَى قَتْلِ عَبْدِهِ حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ يَمِينًا وَاحِدَةً ، وَاسْتَوْجَبَ قِيمَةَ عَبْدِهِ "