، وَهَذَا إِنْ صَحَّ ، فَلأَنَّهُ امْتَنَعَ مِنْ أَنْ يَتُوبَ مِنْ قَذْفِهِ وَأَقَامَ عَلَيْهِ ، وَلَوْ كَانَ قَدْ تَابَ مِنْهُ لَمَا أَلْزَمُوهُ اسْمَ الْفِسْقِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْقَاذِفِ إِذَا تَابَ "