رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ . وَقِيلَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، وَالأَوَّلُ مُخْتَلَفٌ فِي إِسْنَادِهِ ، وَلا يَثْبُتُ مَوْصُولا ، وَلا يَصِحُّ الاحْتِجَاجُ بِهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، فَأَبُو لُبَابَةَ إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ شُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى حِينَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُمْسِكَ بَعْضَ مَالِهِ كَمَا قَالَ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّهُ نَذَرَ شَيئًا ، أَوْ حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ