السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الضحايا
Book 17, Hadith 18073
الإسناد
أَبُو جَعْفَرٍ كَامِلُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُسْتَمْلِيُّ(ت ٤٠٥هـ) بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ(ت ٣٧٠هـ) دَاوُدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْبَيْهَقِيُّ(ت ٢٩٣هـ) يَحْيَى بْنُ يَحْيَى(ت ٢٢٦هـ) خَارِجَةُ(ت ١٦٨هـ) ثَوْرٍ(ت ١٥٣هـ) رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ(ت ١١٣هـ) سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ(ت ٥٩هـ)
المتن
إِذَا أَرْوَيْتَ أَهْلَكَ مِنَ اللَّبَنِ غَبُوقًا ، فَاجْتَنِبْ مَا نَهَاكَ اللَّهُ عَنْهُ مِنَ الْمَيْتَةِ ، وَهَذَا يُؤَكِّدُ مَا قَبْلُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَمَا فَسَّرَهُ بِهِ أَبُو عُبَيْدٍ أَشْهَرُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَأَلْيَقُ بِقَوْلِهِ : فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنَ الْمَيْتَةِ "
من كلام المصنف وملحقات النص
، فِي رِوَايَةِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، وَذَكَرَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُلَيْمِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ ، وَقَالَ : فَأَبَانَ أَنَّهُمْ إِذَا لَمْ يَأْكُلُوهَا أَكْلَ الطَّعَامِ الْمُبَاحِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِمْ فِيهَا ، فَأَكْلُ الطَّعَامِ الْمُبَاحِ أَنْ لا يَتَحَيَّنَ لَهُ حَالَ ضَرُورَةٍ يَخَافُ مِنْهَا عَلَى النَّفْسِ ، لَكِنِ الْوَاجِدُ يَصْطَبِحُ بِشَيْءٍ فَيَسْتَغْنِي بِهِ عَمَّا سِوَاهُ إِلَى اللَّيْلِ ، يَزِيدُ بِهِ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ إِلَى حَوَائِجِهِ ، فَإِذَا أَمْسَى تَنَاوَلَ مِنْهُ مَا تَرَكَهُ بِالنَّهَارِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِهِ ضَرُورَةٌ شَدِيدَةٌ ، وَقَدْ يُضَمُّ إِلَيْهِ الْبَقْلُ وَغَيْرُهُ إِمَّا مُزْدَادًا مِنَ الطَّعَامِ ، وَإِمَّا مُسْتَطِيبًا لَهُ وَلَيْسَ هَذَا سَبِيلَ الْمَيْتَةِ ، إِنَّمَا أَذِنَ مِنْهَا فِيمَا يُمْسِكُ مِنْهُ الرَّمَقَ ، وَالضَّرُورَةُ الدَّاعِيَةُ إِلَيْهَا لا تَتَّفِقُ فِي وَقْتٍ بِعَيْنِهِ مِنْ صَبَاحٍ أَوْ مَسَاءٍ ، وَلا تُؤْكَلُ اسْتِطَابَةً فَيُضَمُّ إِلَيْهَا بَقْلٌ أَوْ نَحْوُهُ ، فَبَيَّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُمْ إِذَا لَمْ يَأْكُلُوهَا كَمَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ الْمُبَاحَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِمْ فِيهَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ