السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الأشربة والحد فيها
Book 16, Hadith 17343
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَاعْلَمْ أَنَّ طَاعَةَ اللَّهِ أَنْ لا يَفِيَ بِالْيَمِينِ إِذَا كَانَ غَيْرُهَا خَيْرًا ، وَأَنْ يُكَفِّرَ بِمَا فَرَضَ اللَّهُ مِنَ الْكَفَّارَةِ ، وَكُلُّ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يُوَفَّى بِكُلِّ عَقْدٍ نَذَرَ وَعَهْدٍ لِمُسْلِمٍ أَوْ مُشْرِكٍ كَانَ مُبَاحًا لا مَعْصِيَةَ لِلَّهِ فِيهِ
المتن
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ "