السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الأشربة والحد فيها
Book 16, Hadith 16922
الإسناد
أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ(ت ٤١٢هـ) عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ(ت ٢٨٦هـ) أَبِي عُبَيْدٍ(ت ٢٢٤هـ) يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ(ت ١٩٨هـ) سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ(ت ١٥٦هـ) عُمَرَ(ت ٢٣هـ)
المتن
لا تَشْتَرُوا رَقِيقَ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، فَإِنَّهُمْ أَهْلُ خَرَاجٍ يُؤَدِّي بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ ، وَأَرْضِيهِمْ فَلا تَبْتَاعُوهَا ، وَلا يُقِرَّنَّ أَحَدُكُمْ بِالصَّغَارِ بَعْدَ إِذْ نَجَّاهُ اللَّهُ مِنْهُ "
من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : أَرَادَ فِيمَا نَرَى أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ لَهُ مَمَالِيكُ وَأَرْضٌ وَأَمْوَالٌ ظَاهِرَةٌ كَانَتْ أَكْثَرَ لِجِزْيَتِهِ ، وَكَانَتْ سُنَّةُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِيهِمْ إِنَّمَا كَانَتْ يَضَعُ الْجِزْيَةَ عَلَى قَدْرِ الْيَسَارِ وَالْعُسْرِ ، فَلِهَذَا كَرِهَ أَنْ يُشْتَرَى رَقِيقُهُمْ ، وَأَمَّا شِرَاءُ الأَرْضِ ، فَإِنَّهُ ذَهَبَ فِيهِ إِلَى الْخَرَاجِ كَرِهَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، أَلا تَرَاهُ يَقُولُ : وَلا يُقِرَّنَّ أَحَدُكُمْ بِالصَّغَارِ بَعْدَ إِذْ نَجَّاهُ اللَّهُ مِنْهُ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَقَدْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ بَعْدَ عُمَرَ رِجَالٌ مِنْ أَكَابِرِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، وَكَانَتْ لَهُ أَرْضٌ بِرَاذَانَ ، وَخَبَّابُ بْنُ الأَرَتِّ وَغَيْرُهُمَا