السنن الكبري للبيهقي

حديث من سنة.كوم بنسخه · ٧ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

لا تَشْتَرُوا رَقِيقَ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، فَإِنَّهُمْ أَهْلُ خَرَاجٍ يُؤَدِّي بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ ، وَأَرْضِيهِمْ فَلا تَبْتَاعُوهَا ، وَلا يُقِرَّنَّ أَحَدُكُمْ بِالصَّغَارِ بَعْدَ إِذْ نَجَّاهُ اللَّهُ مِنْهُ "

السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو عبد الرحمن السلمي عن أبو الحسن محمد بن محمد بن الحسن الكارزي عن علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة العدوي عن قتادة بن دعامة السدوسي عن Sufyan al-Qyly عن أبو عياض المدني عن عمر عن لا تشتروا رقيق أهل الذمة فإنهم أهل خراج يؤدي بعضهم عن بعض، وأرضيهم فلا تبتاعوها، ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد إذ نجاه الله منه

١٨٤٤٤- أَخبَرنا أَبو عَبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ، أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن الحَسَنِ الكَارِزِيُّ، حَدَّثنا عَلِيُّ بن عَبدِ العَزِيزِ، عَن أَبِي عُبَيدٍ، حَدَّثنا يَحيَى بن سَعِيدٍ، عَن سَعِيدِ بن أَبِي عَرُوبَةَ، عَن قَتَادَةَ، عَن سُفيَانَ العُقَيْلِيِّ، عَن أَبِي عِيَاضٍ، عَن عُمَرَ ، قَالَ: لاَ تَشْتَرُوا رَقِيقَ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَإِنَّهُمْ أَهْلُ خَرَاجٍ يُؤَدِّي بَعْضُهُمْ عَن بَعْضٍ، وَأَرْضِيهِمْ فَلاَ تَبْتَاعُوهَا، وَلاَ يُقِرَّنَّ أَحَدُكُمْ بِالصَّغَارِ بَعْدَ إِذْ نَجَّاهُ اللهُ مِنْهُ. قَالَ أَبو عُبَيدٍ: أَرَادَ فِيمَا نَرَى أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ لَهُ مَمَالِيكُ وَأَرْضٌ وَأَمْوَالٌ ظَاهِرَةٌ كَانَتْ أَكْثَرَ لِجِزْيَتِهِ، وَهكذا كانت سُنَّةُ عُمَرَ فِيهِمْ إِنَّمَا كَانَ يَضَعُ الجِزْيَةَ عَلَى قَدْرِ اليَسَارِ وَالعُسْرِ، فَلِهَذَا كَرِهَ أَنْ يُشْتَرَى رَقِيقُهُمْ، وَأَمَّا شِرَاءُ الأَرْضِ فَإِنَّهُ ذَهَبَ فِيهِ إِلَى الخَرَاجِ كَرِهَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى المُسْلِمِينَ، أَلاَ تَرَاهُ يَقُولُ: وَلاَ يُقِرَّنَّ أَحَدُكُمْ بِالصَّغَارِ بَعْدَ إِذْ نَجَّاهُ اللهُ مِنْهُ قَالَ أَبو عُبَيدٍ: وَقَدْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ بَعْدَ عُمَرَ رِجَالٌ مِنْ أَكَابِرِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، مِنْهُمْ عَبدُ اللهِ بن مَسْعُودٍ وَكَانَتْ لَهُ أَرْضٌ بِرَاذَانَ، وَخَبَّابُ بن الأَرَتِّ وَغَيْرُهُمَا.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو عبد الرحمن السلمي عن أبو الحسن محمد بن محمد بن الحسن الكارزي عن علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة العدوي عن قتادة بن دعامة السدوسي عن Sufyan al-Qyly عن أبو عياض المدني عن عمر عن لا تشتروا رقيق أهل الذمة فإنهم أهل خراج يؤدي بعضهم عن بعض، وأرضيهم فلا تبتاعوها، ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد إذ نجاه الله منه

١٨٤٤٤- أَخبَرنا أَبو عَبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ، أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدِ بن الحَسَنِ الكَارِزِيُّ، حَدَّثنا عَلِيُّ بن عَبدِ العَزِيزِ، عَن أَبِي عُبَيدٍ، حَدَّثنا يَحيَى بن سَعِيدٍ، عَن سَعِيدِ بن أَبِي عَرُوبَةَ، عَن قَتَادَةَ، عَن سُفيَانَ العُقَيْلِيِّ، عَن أَبِي عِيَاضٍ، عَن عُمَرَ ، قَالَ: لاَ تَشْتَرُوا رَقِيقَ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَإِنَّهُمْ أَهْلُ خَرَاجٍ يُؤَدِّي بَعْضُهُمْ عَن بَعْضٍ، وَأَرْضِيهِمْ فَلاَ تَبْتَاعُوهَا، وَلاَ يُقِرَّنَّ أَحَدُكُمْ بِالصَّغَارِ بَعْدَ إِذْ نَجَّاهُ اللهُ مِنْهُ. قَالَ أَبو عُبَيدٍ: أَرَادَ فِيمَا نَرَى أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ لَهُ مَمَالِيكُ وَأَرْضٌ وَأَمْوَالٌ ظَاهِرَةٌ كَانَتْ أَكْثَرَ لِجِزْيَتِهِ، وَهكذا كانت سُنَّةُ عُمَرَ فِيهِمْ إِنَّمَا كَانَ يَضَعُ الجِزْيَةَ عَلَى قَدْرِ اليَسَارِ وَالعُسْرِ، فَلِهَذَا كَرِهَ أَنْ يُشْتَرَى رَقِيقُهُمْ، وَأَمَّا شِرَاءُ الأَرْضِ فَإِنَّهُ ذَهَبَ فِيهِ إِلَى الخَرَاجِ كَرِهَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى المُسْلِمِينَ، أَلاَ تَرَاهُ يَقُولُ: وَلاَ يُقِرَّنَّ أَحَدُكُمْ بِالصَّغَارِ بَعْدَ إِذْ نَجَّاهُ اللهُ مِنْهُ قَالَ أَبو عُبَيدٍ: وَقَدْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ بَعْدَ عُمَرَ رِجَالٌ مِنْ أَكَابِرِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، مِنْهُمْ عَبدُ اللهِ بن مَسْعُودٍ وَكَانَتْ لَهُ أَرْضٌ بِرَاذَانَ، وَخَبَّابُ بن الأَرَتِّ وَغَيْرُهُمَا.٩/١٤٠

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة العدوي عن قتادة بن دعامة السدوسي عن Sufyan al-Qyly عن أبو عياض المدني عن عمر عن لا تشتروا رقيق أهل الذمة

أبو عُبَيدٍ: أرادَ فيما نُرَى أنَّه إذا كانَت له مَماليكُ وأَرضٌ وأَموالٌ ظاهِرَةٌ كانَت أكثَرَ لِجِزيَتِه، وهَكَذا كانَت سُنَّةُ عُمَرَ فيهِم؛ إنَّما كان يَضَعُ الجِزيَةَ على قَدرِ اليَسارِ والعُسرِ؛ فلِهَذا كَرِهَ أن يُشتَرَى رَقيقُهُم، وأَمّا شِراءُ الأرضِ فإِنَّه ذَهَبَ فيه إلَى الخَراجِ كَرِهَ أن يَكونَ ذَلِكَ على المُسلِمينَ، ألا تَراه يقولُ: ولا يُقِرَّنَّ أحَدُكُم بالصَّغارِ بَعدَ إذ نَجّاه اللهُ مِنه؟ قال أبو عُبَيدٍ: وقَد رَخصَ في ذَلِكَ بَعدَ عُمَرَ رِجالٌ مِن أكابِرِ أصحابِ محمدٍ - صلى الله عليه وسلم -؛ مِنهُم عبدُ الله بنُ مَسعود كانَتْ له أرضٌ براذانَ (٢) ، وخَبّابُ ابنُ الأرَتَ وغَيرُهُما (٣) .

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو عبد الرحمن السلمي عن أبو الحسن محمد بن محمد بن الحسن الكارزي عن علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة العدوي عن قتادة بن دعامة السدوسي عن Sufyan al-Qyly عن أبو عياض المدني عن عمر رضي الله عنه عن بعض , وأرضيهم فلا تبتاعوها , ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد إذ نجاه الله منهليس من الرواة: §

١٨٤٠٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ , ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سُفْيَانَ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: § "لَا تَشْتَرُوا رَقِيقَ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَإِنَّهُمْ أَهْلُ خَرَاجٍ يُؤَدِّي بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ , وَأَرْضِيهِمْ فَلَا تَبْتَاعُوهَا , وَلَا يُقِرَّنَّ أَحَدُكُمْ بِالصَّغَارِ بَعْدَ إِذْ نَجَّاهُ اللهُ مِنْهُ" . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَرَادَ فِيمَا نَرَى أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ لَهُ مَمَالِيكُ وَأَرْضٌ وَأَمْوَالٌ ظَاهِرَةٌ كَانَتْ أَكْثَرَ لِجِزْيَتِهِ , وَكَانَتْ سُنَّةُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِيهِمْ إِنَّمَا كَانَتْ يَضَعُ الْجِزْيَةَ عَلَى قَدْرِ الْيَسَارِ وَالْعُسْرِ , فَلِهَذَا كَرِهَ أَنْ يُشْتَرَى رَقِيقُهُمْ , وَأَمَّا شِرَاءُ الْأَرْضِ فَإِنَّهُ ذَهَبَ فِيهِ إِلَى الْخَرَاجِ كَرِهَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ , أَلَا تَرَاهُ يَقُولُ: وَلَا يُقِرَّنَّ أَحَدُكُمْ بِالصَّغَارِ بَعْدَ إِذْ نَجَّاهُ اللهُ مِنْهُ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَدْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ بَعْدَ عُمَرَ رِجَالٌ مِنْ أَكَابِرِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , مِنْهُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَكَانَتْ لَهُ أَرْضٌ بِرَاذَانَ , وَخَبَّابُ بْنُ الْأَرَتِّ وَغَيْرُهُمَا

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة العدوي عن قتادة بن دعامة السدوسي عن Sufyan al-Qyly عن أبو عياض المدني عن عمر عن لا تشتروا رقيق أهل الذمة

أبو عُبَيدٍ: أرادَ فيما نُرَى أنَّه إذا كانَت له مَماليكُ وأَرضٌ وأَموالٌ ظاهِرَةٌ كانَت أكثَرَ لِجِزيَتِه، وهَكَذا كانَت سُنَّةُ عُمَرَ فيهِم؛ إنَّما كان يَضَعُ الجِزيَةَ على قَدرِ اليَسارِ والعُسرِ؛ فلِهَذا كَرِهَ أن يُشتَرَى رَقيقُهُم، وأَمّا شِراءُ الأرضِ فإِنَّه ذَهَبَ فيه إلَى الخَراجِ كَرِهَ أن يَكونَ ذَلِكَ على المُسلِمينَ، ألا تَراه يقولُ: ولا يُقِرَّنَّ أحَدُكُم بالصَّغارِ بَعدَ إذ نَجّاه اللهُ مِنه؟ قال أبو عُبَيدٍ: وقَد رَخصَ في ذَلِكَ بَعدَ عُمَرَ رِجالٌ مِن أكابِرِ أصحابِ محمدٍ ﷺ؛ مِنهُم عبدُ الله بن مَسعود كانَتْ له أرضٌ براذانَ (¬٢)، وخَبّابُ بنُ الأرَتِّ وغَيرُهُما (¬٣).

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو عبد الرحمن السلمي عن أبو الحسن محمد بن محمد بن الحسن الكارزي عن علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة العدوي عن قتادة بن دعامة السدوسي عن Sufyan al-Qyly عن أبو عياض المدني عن عمر ﵁ عن لا تشتروا رقيق أهل الذمة فإنهم أهل خراج يؤدي بعضهم عن بعض، وأرضيهم فلا تبتاعوها، ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد إذ نجاه الله منه

١٨٤٠٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سُفْيَانَ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، عَنْ عُمَرَ ﵁ قَالَ: " لَا تَشْتَرُوا رَقِيقَ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَإِنَّهُمْ أَهْلُ خَرَاجٍ يُؤَدِّي بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ، وَأَرْضِيهِمْ فَلَا تَبْتَاعُوهَا، وَلَا يُقِرَّنَّ أَحَدُكُمْ بِالصَّغَارِ بَعْدَ إِذْ نَجَّاهُ اللهُ مِنْهُ ". قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَرَادَ فِيمَا نَرَى أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ لَهُ مَمَالِيكُ وَأَرْضٌ وَأَمْوَالٌ ظَاهِرَةٌ كَانَتْ أَكْثَرَ لِجِزْيَتِهِ، وَكَانَتْ سُنَّةُ عُمَرَ ﵁ فِيهِمْ إِنَّمَا كَانَتْ يَضَعُ الْجِزْيَةَ عَلَى قَدْرِ الْيَسَارِ وَالْعُسْرِ، فَلِهَذَا كَرِهَ أَنْ يُشْتَرَى رَقِيقُهُمْ، وَأَمَّا شِرَاءُ الْأَرْضِ فَإِنَّهُ ذَهَبَ فِيهِ إِلَى الْخَرَاجِ كَرِهَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، أَلَا تَرَاهُ يَقُولُ: وَلَا يُقِرَّنَّ أَحَدُكُمْ بِالصَّغَارِ بَعْدَ إِذْ نَجَّاهُ اللهُ مِنْهُ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَدْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ بَعْدَ عُمَرَ رِجَالٌ مِنْ أَكَابِرِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ، مِنْهُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَكَانَتْ لَهُ أَرْضٌ بِرَاذَانَ، وَخَبَّابُ بْنُ الْأَرَتِّ وَغَيْرُهُمَا

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.