السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الأشربة والحد فيها
Book 16, Hadith 16789
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، قَالَ : وَسَأَلَ شَاهِدَيْنِ
المتن
" عَرَفَ رَجُلٌ نَاقَةً لَهُ فِي يَدَيْ رَجُلٍ ، فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَ عَنْ أَمْرِ النَّاقَةِ ، فَوَجَدَ أَصْلَهَا اشْتُرِيَ مِنْ أَيْدِي الْعَدُوِّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِي عَرَفَهَا : إِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْخُذَ بِالثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهَا بِهِ فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهِ ، وَإِلا فَخَلِّ عَنْ نَاقَتِهِ "