السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الأشربة والحد فيها
Book 16, Hadith 16538
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، هَذَا حَدِيثُ إِبْرَاهِيمَ ، وَقَالَ الْحَسَنُ : عُمْرَةً مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ ، وَقَالَ أَبُو يَعْلَى عُمْرَتَهُ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ هُدْبَةَ ، وَفِي هَذَا دَلالَةٌ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ بِهَا ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَأَمَّا مَا احْتَجَّ بِهِ أَبُو يُوسُفَ مِنْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْسِمْ غَنَائِمَ بَدْرٍ ، حَتَّى وَرَدَ الْمَدِينَةَ ، وَمَا ثَبَتَ مِنَ الْحَدِيثِ بِأَنْ ، قَالَ : وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَسْهَمَ لِعُثْمَانَ وَطَلْحَةَ ، وَلَمْ يَشْهَدَا بَدْرًا ، فَإِنْ كَانَ كَمَا قَالَ ، فَهُوَ يُخَالِفُ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , لأَنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلإِمَامِ أَنْ يُعْطِيَ أَحَدًا لَمْ يَشْهَدِ الْوَقْعَةَ وَلَمْ يَكُنْ مَدَدًا ، وَلَيْسَ كَمَا قَالَ : قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنَائِمَ بَدْرٍ بِسَيْرِ شِعْبٍ مِنْ شِعَابِ الصَّفْرَاءِ ، قَرِيبٍ مِنْ بَدْرٍ
المتن
اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ ، كُلُّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ إِلا الَّتِي فِي حَجَّتِهِ ، عُمْرَةً فِي الْحُدَيْبِيَةِ ، أَوْ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ ، وَعُمْرَةً مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ ، وَعُمْرَةً مِنَ الْجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ "