السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الأشربة والحد فيها
Book 16, Hadith 16236
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَقِمْ عَلَيَّ ذَا بَيِّنَةٍ وَإِلا أَوْجَعْتُكَ ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَأَتَانَا أَبُو مُوسَى مَذْعُورًا أَوْ فَزِعًا ، قَالَ : جِئْتُ أَسْتَشْهِدُكُمْ ، قَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : اجْلِسْ ، لا يَقُومُ مَعَكَ إِلا أَصْغَرُ الْقَوْمِ ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَكُنْتُ أَصْغَرَهُمْ ، فَقُمْتُ فَشَهِدْتُ لَهُ عِنْدَ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنِ اسْتَأْذَنَ ثَلاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ " . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ قُتَيْبَةَ ، وَابْنِ أَبِي عُمَرَ
المتن
مَنِ اسْتَأْذَنَ ثَلاثًا فَلَمْ يُؤَذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ "