، قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَا إِنَّمَا قَالاهُ حِينَ صَارَ صَرْفُ رُبْعِ دِينَارٍ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ ، وَكَذَلِكَ مَا رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَعَنْ غَيْرِهِ ، فِي الْخَمْسِ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عِنْدَ تَغَيُّرِ الصَّرْفِ ، وَالأَصْلُ فِي النِّصَابِ هُوَ رُبْعُ دِينَارٍ ، بِدَلالَةِ مَا مَضَى مِنَ السُّنَّةِ الثَّابِتَةِ