، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ ، بِرَجْمِ اللُّوطِيِّ مُحْصَنًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ ، وَهَذَا قَوْلُ ابْنُ عَبَّاسٍ ، قَالَ : وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، يَقُولُ : السُّنَّةُ أَنْ يُرْجَمَ اللُّوطِيُّ ، أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصِنْ ، وَعِكْرِمَةُ يَرْوِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَعْنِي مَا ذَكَرْنَاهُ