السنن الكبرى للبيهقي
كتاب النفقات
Book 15, Hadith 15372في الجامع: ٧ نسخ · ٠ موازيًا ←
الإسناد
أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو(ت ٤٢١هـ) أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ(ت ٣٤٦هـ) بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ(ت ٢٦٧هـ) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ(ت ١٩٧هـ) ابْنِ شِهَابٍ(ت ١٢٤هـ)
المتن
قَدْ هَاجَتِ الْفِتْنَةُ الأُولَى ، وَأَدْرَكَتْ ، يَعْنِي الْفِتْنَةَ ، رِجَالا ذَوِي عَدَدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ شَهِدَ مَعَهُ بَدْرًا ، وَبَلَغَنَا أَنَّهُمْ كَانُوا يَرَوْنَ أَنْ يُهْدَرَ أَمْرُ الْفِتْنَةِ ، وَلا يُقَامُ فِيهَا عَلَى رَجُلٍ قَاتِلٍ فِي تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ ، قِصَاصٌ فِيمَنْ قَتَلَ ، وَلا حَدٌّ فِي سِبَاءِ امْرَأَةٍ سُبِيَتْ وَلا يُرَى عَلَيْهَا حَدٌّ ، وَلا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا مُلاعَنَةٌ ، وَلا يُرَى أَنْ يَقْفُوهَا أَحَدٌ إِلا جُلِدَ الْحَدَّ ، وَيُرَى أَنْ تُرَدَّ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ بَعْدَ أَنْ تَعْتَدَّ ، فَتَقْضِيَ عِدَّتَهَا مِنْ زَوْجِهَا الآخَرِ ، وَيُرَى أَنْ يَرِثَهَا زَوْجُهَا الأَوَّلُ "