السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
قَدْ هَاجَتِ الْفِتْنَةُ الأُولَى ، وَأَدْرَكَتْ ، يَعْنِي الْفِتْنَةَ ، رِجَالا ذَوِي عَدَدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ شَهِدَ مَعَهُ بَدْرًا ، وَبَلَغَنَا أَنَّهُمْ كَانُوا يَرَوْنَ أَنْ يُهْدَرَ أَمْرُ الْفِتْنَةِ ، وَلا يُقَامُ فِيهَا عَلَى رَجُلٍ قَاتِلٍ فِي تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ ، قِصَاصٌ فِيمَنْ قَتَلَ ، وَلا حَدٌّ فِي سِبَاءِ امْرَأَةٍ سُبِيَتْ وَلا يُرَى عَلَيْهَا حَدٌّ ، وَلا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا مُلاعَنَةٌ ، وَلا يُرَى أَنْ يَقْفُوهَا أَحَدٌ إِلا جُلِدَ الْحَدَّ ، وَيُرَى أَنْ تُرَدَّ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ بَعْدَ أَنْ تَعْتَدَّ ، فَتَقْضِيَ عِدَّتَهَا مِنْ زَوْجِهَا الآخَرِ ، وَيُرَى أَنْ يَرِثَهَا زَوْجُهَا الأَوَّلُ "
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٦٨٠١- أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ الأَصَمُّ، حَدَّثنا بَحْرُ بن نَصْرٍِ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن وَهْبٍٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: قَدْ هَاجَتِ الفِتْنَةُ الأُولَى، فأَدْرَكَتْ، يَعْنِي الفِتْنَةَ، رِجَالاً ذَوِي عَدَدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ مِمَّنْ شَهِدَ مَعَهُ بَدْرًا، وَبَلَغَنَا أَنَّهُمْ كَانُوا يَرَوْنَ أَنْ يُهْدَرَ أَمْرُ الفِتْنَةِ، وَلاَ يُقَامُ فِيهَا عَلَى رَجُلٍ قَاتِلٍ، فِي تَأْوِيلِ القُرْآنِ، قِصَاصٌ فِيمَنْ قَتَلَ، وَلاَ حَدٌّ فِي سِبَاءِ امْرَأَةٍ سُبِيَتْ، وَلاَ يُرَى عَلَيْهَا حَدٌّ، وَلاَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا مُلاَعَنَةٌ، وَلاَ يُرَى أَنْ يَقْفُوهَا أَحَدٌ إِلاَّ جُلِدَ الحَدَّ، وَيُرَى أَنْ تُرَدَّ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ بَعْدَ أَنْ تَعْتَدَّ فَتَقْضِيَ عِدَّتَهَا مِنْ زَوْجِهَا الآخَرِ، وَيُرَى أَنْ يَرِثَهَا زَوْجُهَا الأَوَّلُ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٦٨٠١- أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ الأَصَمُّ، حَدَّثنا بَحْرُ بن نَصْرٍِ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن وَهْبٍٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: قَدْ هَاجَتِ الفِتْنَةُ الأُولَى، فأَدْرَكَتْ، يَعْنِي الفِتْنَةَ، رِجَالاً ذَوِي عَدَدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ مِمَّنْ شَهِدَ مَعَهُ بَدْرًا، وَبَلَغَنَا أَنَّهُمْ كَانُوا يَرَوْنَ أَنْ يُهْدَرَ أَمْرُ الفِتْنَةِ، وَلاَ يُقَامُ فِيهَا عَلَى رَجُلٍ قَاتِلٍ، فِي تَأْوِيلِ القُرْآنِ، قِصَاصٌ فِيمَنْ قَتَلَ، وَلاَ حَدٌّ فِي سِبَاءِ امْرَأَةٍ سُبِيَتْ، وَلاَ يُرَى عَلَيْهَا حَدٌّ، وَلاَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا مُلاَعَنَةٌ، وَلاَ يُرَى أَنْ يَقْفُوهَا أَحَدٌ إِلاَّ جُلِدَ الحَدَّ، وَيُرَى أَنْ تُرَدَّ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ بَعْدَ أَنْ تَعْتَدَّ فَتَقْضِيَ عِدَّتَهَا مِنْ زَوْجِهَا الآخَرِ، وَيُرَى أَنْ يَرِثَهَا زَوْجُهَا الأَوَّلُ.٨/١٧٤
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أنَّهُم كانوا يَرَونَ أن
يُهدَرَ أمرُ الفِتنَةِ، ولا يُقامَ فيها على رَجُلٍ قاتَلَ فى تأْويلِ القُرآنِ قِصاصٌ فيمَن
قَتَلَ، ولا حَدٌّ فى سِباءِ امرأةٍ سُبيَت، ولا يُرَى عَلَيها حَدٌّ ولا بَينَها وبَينَ زَوجِها
مُلاعَنَةٌ، ولا يُرَى أن يَقفوَها (١) أحَدٌ إلَّا جُلِدَ الحَدَّ، ويُرَى أن تُرَدَّ إلَى زَوجِها
الأوَّلِ بعدَ أن تَعتَدَّ فتَقضِىَ عِدَّتَها مِن زَوجِها الآخِرِ، ويُرَى أن يَرِثَها
زَوجُها الأَوَّلُ (٢) .
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٦٧٢٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: §" قَدْ هَاجَتِ الْفِتْنَةُ الْأُولَى , وَأَدْرَكَتْ , يَعْنِي الْفِتْنَةَ , رِجَالًا ذَوِي عَدَدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ شَهِدَ مَعَهُ بَدْرًا , وَبَلَغَنَا أَنَّهُمْ كَانُوا يَرَوْنَ أَنْ يُهْدَرَ أَمْرُ الْفِتْنَةِ , وَلَا يُقَامُ فِيهَا عَلَى رَجُلٍ قَاتِلٍ , فِي تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ , قِصَاصٌ فِيمَنْ قَتَلَ , وَلَا حَدٌّ فِي سِبَاءِ امْرَأَةٍ سُبِيَتْ وَلَا يُرَى عَلَيْهَا حَدٌّ , وَلَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا مُلَاعَنَةٌ , وَلَا يُرَى أَنْ يَقْفُوهَا أَحَدٌ إِلَّا جُلِدَ الْحَدَّ , وَيُرَى أَنْ تُرَدَّ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ بَعْدَ أَنْ تَعْتَدَّ فَتَقْضِيَ عِدَّتَهَا مِنْ زَوْجِهَا الْآخَرِ , وَيُرَى أَنْ يَرِثَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
مِمَّن شَهِدَ مَعَه بَدرًا، وبَلَغَنا أنَّهُم كانوا يَرَونَ أن يُهدَرَ أمرُ الفِتنَة، ولا يُقامَ فيها على رَجُلٍ قاتَلَ في تأْويلِ القُرآنِ قِصاصٌ فيمَن
قَتَلَ، ولا حَدٌّ في سِباءِ امرأةٍ سُبيَت، ولا يُرَى عَلَيها حَدٌّ ولا بَينَها وبَينَ زَوجِها مُلاعَنَةٌ، ولا يُرَى أن يَقفوَها (¬١) أحَدٌ إلَّا جُلِدَ الحَدَّ، ويُرَى أن تُرَدَّ إلَى زَوجِها الأوَّلِ بعدَ أن تَعتَدَّ فتَقضِيَ عِدَّتَها مِن زَوجِها الآخِر، ويُرَى أن يَرِثَها زَوجُها الأَوَّلُ (¬٢).
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٦٧٢٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: " قَدْ هَاجَتِ الْفِتْنَةُ الْأُولَى، وَأَدْرَكَتْ، يَعْنِي الْفِتْنَةَ، رِجَالًا ذَوِي عَدَدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِمَّنْ شَهِدَ مَعَهُ بَدْرًا، وَبَلَغَنَا أَنَّهُمْ كَانُوا يَرَوْنَ أَنْ يُهْدَرَ أَمْرُ الْفِتْنَةِ، وَلَا يُقَامُ فِيهَا عَلَى رَجُلٍ قَاتِلٍ، فِي تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ، قِصَاصٌ فِيمَنْ قَتَلَ، وَلَا حَدٌّ فِي سِبَاءِ امْرَأَةٍ سُبِيَتْ وَلَا يُرَى عَلَيْهَا حَدٌّ، وَلَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا مُلَاعَنَةٌ، وَلَا يُرَى أَنْ يَقْفُوهَا أَحَدٌ إِلَّا جُلِدَ الْحَدَّ، وَيُرَى أَنْ تُرَدَّ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ بَعْدَ أَنْ تَعْتَدَّ فَتَقْضِيَ عِدَّتَهَا مِنْ زَوْجِهَا الْآخَرِ، وَيُرَى أَنْ يَرِثَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.