السنن الكبرى للبيهقي
كتاب النفقات
Book 15, Hadith 14607في الجامع: نسختان · ٠ موازيًا ←
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ(ت ٤١٤هـ) وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو(ت ٤٢١هـ) أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ(ت ٣٤٦هـ)
المتن
النَّاسَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ مِنَ الْقَوْمِ رَجُلا لَمْ يَرْضَوْا حَتَّى يَقْتُلُوا بِهِ رَجُلا شَرِيفًا ، إِذَا كَانَ قَاتِلُهُمْ غَيْرَ شَرِيفٍ لَمْ يَقْتُلُوا قَاتِلَهُمْ وَقَتَلُوا غَيْرَهُ ، فَوُعِظُوا فِي ذَلِكَ بِقَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ‏ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ : السَّرَفُ أَنْ يَقْتُلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ "