من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالَّذِي أَخْتَارُهُ " إِنْ وَرِثَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ أَنْ تَرِثَ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ ، فَإِذَا تَزَوَّجَتْ فَلا تَرِثُهُ فَتَرِثُ زَوْجَيْنِ وَتَكُونُ كَالتَّارِكَةِ لِحَقِّهَا بِالتَّزْوِيجِ "