، لَفْظُ حَدِيثِ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ ، وَفِي رِوَايَةِ يُونُسَ بِالنِّكَاحِ الأَوَّلِ لَمْ يُحْدِثْ شَيْئًا بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، مِنْ حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ الْفَضْلِ وَغَيْرِهِ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، وَهَذَا لأَنَّ بِإِسْلامِهَا ثُمَّ بِهِجْرَتِهَا إِلَى الْمَدِينَةِ ، وَامْتِنَاعِ أَبِي الْعَاصِ مِنَ الإِسْلامِ لَمْ يَتَوَقَّفْ نِكَاحُهَا عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ تَحْرِيمِ الْمُسْلِمَاتِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ بَعْدَ صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ ، ثُمَّ بَعْدَ نُزُولِهَا تَوَقَّفَ نِكَاحُهَا عَلَى انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ، فَلَمْ تَلْبَثْ إِلا يَسِيرًا حَتَّى أَخَذَ أَبُو بَصِيرٍ وَغَيْرُهُ أَبَا الْعَاصِ أَسِيرًا وَبَعَثَ بِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَأَجَارَتْهُ زَيْنَبُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَكَّةَ وَرَدَّ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِنَ الْوَدَائِعِ وَأَظْهَرَ إِسْلامَهُ فَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ تَوَقُّفِ نِكَاحِهَا عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَبَيْنَ إِسْلامِهِ إِلا الْيَسِيرُ