السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الوصايا
Book 10, Hadith 13024
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، لَفْظُ حَدِيثِ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ ، وَفِي رِوَايَةِ يُونُسَ بِالنِّكَاحِ الأَوَّلِ لَمْ يُحْدِثْ شَيْئًا بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، مِنْ حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ الْفَضْلِ وَغَيْرِهِ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، وَهَذَا لأَنَّ بِإِسْلامِهَا ثُمَّ بِهِجْرَتِهَا إِلَى الْمَدِينَةِ ، وَامْتِنَاعِ أَبِي الْعَاصِ مِنَ الإِسْلامِ لَمْ يَتَوَقَّفْ نِكَاحُهَا عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ تَحْرِيمِ الْمُسْلِمَاتِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ بَعْدَ صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ ، ثُمَّ بَعْدَ نُزُولِهَا تَوَقَّفَ نِكَاحُهَا عَلَى انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ، فَلَمْ تَلْبَثْ إِلا يَسِيرًا حَتَّى أَخَذَ أَبُو بَصِيرٍ وَغَيْرُهُ أَبَا الْعَاصِ أَسِيرًا وَبَعَثَ بِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَأَجَارَتْهُ زَيْنَبُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَكَّةَ وَرَدَّ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِنَ الْوَدَائِعِ وَأَظْهَرَ إِسْلامَهُ فَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ تَوَقُّفِ نِكَاحِهَا عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَبَيْنَ إِسْلامِهِ إِلا الْيَسِيرُ
المتن
رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَلَى النِّكَاحِ الأَوَّلِ بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ "