السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الوصايا
Book 10, Hadith 12924
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، تَفَرَّدَ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَقَّاصِيُّ هَذَا ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ، قَالَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ ، وَالصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مُرْسَلا مَوْقُوفًا وَعَنْهُ ، عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ ، وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيِّ أَمْثَلُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
المتن
لا يَفْسُدُ حَلالٌ بِحَرَامٍ ، وَمَنْ أَتَى امْرَأَةً فُجُورًا ، فَلا عَلَيْهِ إِنْ تَزَوَّجَ أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا ، فَأَمَّا نِكَاحٌ فَلا "