، لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، وَفِي رِوَايَةِ الْفَقِيهِ وَلَكِنْ لا يُجَامِعُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ، وَرَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَعْنَاهُ ، قَالَ : " وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ، أَيْ وَحُرِّمَ الزِّنَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ " ، وَبِمَعْنَاهُ رُوِيَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَالضَّحَّاكِ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَالَّذِي يُشْبِهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، مَا قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ