السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الوصايا
Book 10, Hadith 12763
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَسْبَاطٍ
المتن
‏ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ ، قَالَ : وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ مِنْ وَلِيِّ نَفْسِهَا إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا ، وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجُوهَا وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ "