، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، فَقَالَ : وَقَالَ عَفَّانُ : ثنا سُلَيْمٌ ، فَذَكَرَهُ ، وَرُوِّينَا ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ " ، وَذَلِكَ مَعَ مَا نَسْتَدِلُّ بِهِ فِي رَدِّ النِّكَاحِ بِالْعُيُوبِ الْخَمْسَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ