، لَفْظُ حَدِيثِ الرُّوذْبَارِيِّ ، وَقَدْ حَمَلَ هَذَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَلَى أَنَّهُ نَكَحَهَا مُعْتَقِدًا لإِبَاحَتِهِ ، فَصَارَ بِهِ مُرْتَدًّا ، وَجَبَ قَتْلُهُ ، وَأَخْذُ مَالِهِ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، يَسْأَلُهُمَا عَنْ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ ، فَقَالا : لِبَيْتِ الْمَالِ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : يَعْنِيَانِ أَنَّهُ فَيْءٌ