السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الإجارة
Book 9, Hadith 11539
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، لَفْظُ حَدِيثِ الرُّوذْبَارِيِّ ، وَقَدْ حَمَلَ هَذَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَلَى أَنَّهُ نَكَحَهَا مُعْتَقِدًا لإِبَاحَتِهِ ، فَصَارَ بِهِ مُرْتَدًّا ، وَجَبَ قَتْلُهُ ، وَأَخْذُ مَالِهِ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، يَسْأَلُهُمَا عَنْ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ ، فَقَالا : لِبَيْتِ الْمَالِ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : يَعْنِيَانِ أَنَّهُ فَيْءٌ
المتن
بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَآخُذَ مَالَهُ "