السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الإجارة
Book 9, Hadith 11410
الإسناد
أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو(ت ٤٢١هـ) مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ(ت ٢٣٨هـ) أَبُو يَعْلَى(ت ٣٠٧هـ) مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ(ت ٢٣٨هـ) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ(ت ١٧٤هـ) خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ(ت ٩٩هـ) زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ(ت ٤٥هـ) زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ(ت ٤٥هـ)
المتن
وَمِيرَاثُ الإِخْوَةِ لِلأَبِ وَالأُمِّ ، أَنَّهُمْ لا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ ، وَلا مَعَ وَلَدِ الابْنِ الذَّكَرِ ، وَلا مَعَ الأَبِ شَيْئًا ، وَهُمْ مَعَ الْبَنَاتِ ، وَبَنَاتِ الابْنِ ، مَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى جَدًّا أَبَا أَبٍ يَخْلُفُونَ ، وَيُبْدَأُ بِمَنْ كَانَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَإِنْ فَضَلَ فَضْلٌ بَعْدَ ذَلِكَ ، كَانَ لِلإِخْوَةِ لِلأُمِّ وَالأَبِ بَيْنَهُمْ ، عَلَى كِتَابِ اللَّهِ ، إِنَاثًا كَانُوا أَوْ ذُكُورًا ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلا شَيْءَ لَهُمْ ، وَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى أَبًا ، وَلا جَدًّا أَبَا أَبٍ ، وَلا ابْنًا ، وَلا وَلَدًا ، وَلا وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا ، وَلا أُنْثَى ، وَلا ابْنًا ذَكَرًا ، وَلا أُنْثَى ، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلأُخْتِ الْوَاحِدَةِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ النِّصْفُ ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ ، فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الأَخَوَاتِ ، فُرِضَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ أَخٌ ذَكَرٌ ، فَإِنَّهُ لا فَرِيضَةَ لأَحَدٍ مِنَ الأَخَوَاتِ ، وَيُبْدَأُ بِمَنْ شَرَكَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ ، فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَمَا فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ ، كَانَ بَيْنَ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ لِلأَبِ وَالأُمِّ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ، إِلا فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ قَطُّ ، لَمْ يَفْضُلْ لَهُمْ فِيهَا شَيْءٌ ، فَاشْتَرَكُوا مَعَ بَنِي أُمِّهِمْ ، وَهِيَ امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ ، وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا ، وَأَخَوَيْهَا لأُمِّهَا ، وَإِخْوَتَهَا لأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، فَكَانَ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ ، وَلأُمِّهَا السُّدُسُ ، وَلابْنَيْ أُمِّهَا الثُّلُثُ ، فَلَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ يَشْتَرِكُ بَنُو الأُمِّ وَالأَبِ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ ، مَعَ بَنِي الأُمِّ فِي ثُلُثِهِمْ ، فَيَكُونُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ كُلَّهُمْ بَنُو أُمِّ الْمُتَوَفَّى ، قَالَ : وَمِيرَاثُ الإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ مِنْ بَنِي الأُمِّ وَالأَبِ كَمِيرَاثِ الإِخْوَةِ لِلأَبِ وَالأُمِّ سَوَاءٌ ، ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ ، وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ ، إِلا أَنَّهُمْ لا يَشْتَرِكُونَ مَعَ بَنِي الأُمِّ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ الَّتِي شَرَكَهُمْ بَنُو الأَبِ وَالأُمِّ ، فَإِذَا اجْتَمَعَ الإِخْوَةُ مِنَ الأُمِّ وَالأَبِ ، وَالإِخْوَةُ مِنَ الأَبِ ، فَكَانَ فِي بَنِي الأَبِ وَالأُمِّ ذَكَرٌ ، فَلا مِيرَاثَ مَعَهُ لأَحَدٍ مِنَ الإِخْوَةِ لِلأَبِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَنُو الأُمِّ وَالأَبِ إِلا امْرَأَةً وَاحِدَةً ، وَكَانَ بَنُو الأَبِ امْرَأَةً وَاحِدَةً ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الإِنَاثِ ، لا ذَكَرَ فِيهِنَّ ، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ النِّصْفُ ، وَيُفْرَضُ لِبَنَاتِ الأَبِ السُّدُسُ تَتِمَّةَ الثُّلُثَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ مَعَ بَنَاتِ الأَبِ أَخٌ ذَكَرٌ ، فَلا فَرِيضَةَ لَهُمْ ، وَيُبْدَأُ بِأَهْلِ الْفَرَائِضِ ، فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَضْلٌ كَانَ بَيْنَ بَنِي الأَبِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ ، فَلا شَيْءَ لَهُمْ ، فَإِنْ كَانَ بَنُو الأُمِّ وَالأَبِ امْرَأَتَيْنِ ، فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الإِنَاثِ ، فَيُفْرَضُ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ ، وَلا مِيرَاثَ مَعَهُنَّ لِبَنَاتِ الأَبِ ، إِلا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ مِنْ أَبٍ ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ بُدِئَ بِفَرَائِضِ مَنْ كَانَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ ، فَأُعْطُوهَا ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ كَانَ بَيْنَ بَنِي الأَبِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلا شَيْءَ لَهُمْ "