السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الإجارة
Book 9, Hadith 11380
الإسناد
أَبُو يَعْلَى(ت ٣٠٧هـ) مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ(ت ٢٣٨هـ) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ(ت ١٧٤هـ) خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ(ت ٩٩هـ) زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ(ت ٤٥هـ)
المتن
وَمِيرَاثُ الأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا ، إِذَا تُوُفِّيَ ابْنُهَا ، وَابْنَتُهَا فَتَرَكَ وَلَدًا ، أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى ، أَوْ تَرَكَ الاثْنَيْنِ مِنَ الإِخْوَةِ ، فَصَاعِدًا ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا مِنْ أَبٍ وَأُمٍّ ، أَوْ مِنْ أَبٍ ، أَوْ مِنْ أُمٍّ السُّدُسُ ، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ، وَلا وَلَدَ ابْنٍ ، وَلا اثْنَيْنِ مِنَ الإِخْوَةِ ، فَصَاعِدًا ، فَإِنَّ لِلأُمِّ الثُّلُثَ كَامِلا ، إِلا فِي فَرِيضَتَيْنِ فَقَطْ ، وَهُمَا أَنْ يُتَوَفَّى رَجُلٌ ، وَيَتْرُكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ ، فَيَكُونَ لامْرَأَتِهِ الرُّبُعُ ، وَلأُمِّهِ الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ ، وَهُوَ الرُّبُعُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، وَإِنْ تُتَوَفَّى امْرَأَةٌ ، وَتَتْرُكْ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا ، فَيَكُونَ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ ، وَلأُمِّهَا الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ ، وَهُوَ السُّدُسُ مِنْ رأْسِ الْمَالِ "