وَمِيرَاثُ الأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا ، إِذَا تُوُفِّيَ ابْنُهَا ، وَابْنَتُهَا فَتَرَكَ وَلَدًا ، أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى ، أَوْ تَرَكَ الاثْنَيْنِ مِنَ الإِخْوَةِ ، فَصَاعِدًا ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا مِنْ أَبٍ وَأُمٍّ ، أَوْ مِنْ أَبٍ ، أَوْ مِنْ أُمٍّ السُّدُسُ ، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ، وَلا وَلَدَ ابْنٍ ، وَلا اثْنَيْنِ مِنَ الإِخْوَةِ ، فَصَاعِدًا ، فَإِنَّ لِلأُمِّ الثُّلُثَ كَامِلا ، إِلا فِي فَرِيضَتَيْنِ فَقَطْ ، وَهُمَا أَنْ يُتَوَفَّى رَجُلٌ ، وَيَتْرُكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ ، فَيَكُونَ لامْرَأَتِهِ الرُّبُعُ ، وَلأُمِّهِ الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ ، وَهُوَ الرُّبُعُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، وَإِنْ تُتَوَفَّى امْرَأَةٌ ، وَتَتْرُكْ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا ، فَيَكُونَ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ ، وَلأُمِّهَا الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ ، وَهُوَ السُّدُسُ مِنْ رأْسِ الْمَالِ "