السنن الكبري للبيهقي

حديث من سنة.كوم بنسخه · ٧ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

وَمِيرَاثُ الأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا ، إِذَا تُوُفِّيَ ابْنُهَا ، وَابْنَتُهَا فَتَرَكَ وَلَدًا ، أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى ، أَوْ تَرَكَ الاثْنَيْنِ مِنَ الإِخْوَةِ ، فَصَاعِدًا ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا مِنْ أَبٍ وَأُمٍّ ، أَوْ مِنْ أَبٍ ، أَوْ مِنْ أُمٍّ السُّدُسُ ، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ، وَلا وَلَدَ ابْنٍ ، وَلا اثْنَيْنِ مِنَ الإِخْوَةِ ، فَصَاعِدًا ، فَإِنَّ لِلأُمِّ الثُّلُثَ كَامِلا ، إِلا فِي فَرِيضَتَيْنِ فَقَطْ ، وَهُمَا أَنْ يُتَوَفَّى رَجُلٌ ، وَيَتْرُكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ ، فَيَكُونَ لامْرَأَتِهِ الرُّبُعُ ، وَلأُمِّهِ الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ ، وَهُوَ الرُّبُعُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، وَإِنْ تُتَوَفَّى امْرَأَةٌ ، وَتَتْرُكْ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا ، فَيَكُونَ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ ، وَلأُمِّهَا الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ ، وَهُوَ السُّدُسُ مِنْ رأْسِ الْمَالِ "

السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
محمَّد بن موسى بن الفضل بن شاذان أبو سعيد بن أبي عمرو الصيرفي النيسابوري، راوية أبي العباس الأصم عن أبو عبد الله بن يعقوب عن محمد بن نصر (ح عن أبو بكر الفارسي عن إسماعيل الخلالي عن أبو يعلى عن محمد بن بكار عن 'Abdur Rahman bin Abi al-Zanad عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت الأنصاري

١٢٤٢٥- أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن نَصْرٍ (ح) وَأَخبَرنا أَبو بَكْرٍ الفَارِسِيُّ، أَخبَرنا إِسماعِيلُ الخَلاَّلِيُّ، أَخبَرنا أَبو يَعْلَى، قَالاَ: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن بَكَّارٍ، حَدَّثنا عَبدُ الرَّحمَنِ بن أَبِي الزِّنَادِ، عَن أَبِيهِ، عَن خَارِجَةَ بن زَيْدِ بن ثَابِتٍ أَنَّ مَعَانِيَ هَذِهِ الفَرَائِضِ وَأُصُولَهَا عَن زَيْدِ بن ثَابِتٍ، وَأَمَّا التَّفْسِيرُ فَتَفْسِيرُ أَبِي الزِّنَادِ عَلَى مَعَانِي زَيْدٍ قَالَ: وَمِيرَاثُ الأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا إِذَا تُوُفِّيَ ابْنُهَا وَابْنَتُهَا فَتَرَكَ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى، أَوْ تَرَكَ الاِثْنَيْنِ مِنَ الإِخْوَةِ فَصَاعِدًا ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا مِنْ أَبٍ وَأُمٍّ، أَوْ مِنْ أَبٍ، أَوْ مِنْ أُمٍّ، السُّدُسُ، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ المُتَوَفَّى وَلَدًا، وَلاَ وَلَدَ ابْنٍ، وَلاَ اثْنَيْنِ مِنَ الإِخْوَةِ فَصَاعِدًا فَإِنَّ لِلأُمِّ الثُّلُثَ كَامِلاً، إِلاَّ فِي فَرِيضَتَيْنِ فَقَطْ، وَهُمَا أَنْ يُتَوَفَّى رَجُلٌ وَيَتْرُكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ، فَيَكُونَ لاِمْرَأَتِهِ الرُّبُعُ، وَلأمِّهِ الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ، وَهُوَ الرُّبُعُ مِنْ رَأْسِ المَالِ، وَإِنْ تُتَوَفَّى امْرَأَةٌ وَتَتْرُكْ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا فَيَكُونَ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ، وَلأُمِّهَا الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ، وَهُوَ السُّدُسُ مِنْ رأْسِ المَالِ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
محمَّد بن موسى بن الفضل بن شاذان أبو سعيد بن أبي عمرو الصيرفي النيسابوري، راوية أبي العباس الأصم عن أبو عبد الله بن يعقوب عن محمد بن نصر (ح عن أبو بكر الفارسي عن إسماعيل الخلالي عن أبو يعلى عن محمد بن بكار عن 'Abdur Rahman bin Abi al-Zanad عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت الأنصاري

١٢٤٢٥- أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن نَصْرٍ (ح) وَأَخبَرنا أَبو بَكْرٍ الفَارِسِيُّ، أَخبَرنا إِسماعِيلُ الخَلاَّلِيُّ، أَخبَرنا أَبو يَعْلَى، قَالاَ: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن بَكَّارٍ، حَدَّثنا عَبدُ الرَّحمَنِ بن أَبِي الزِّنَادِ، عَن أَبِيهِ، عَن خَارِجَةَ بن زَيْدِ بن ثَابِتٍ أَنَّ مَعَانِيَ هَذِهِ الفَرَائِضِ وَأُصُولَهَا عَن زَيْدِ بن ثَابِتٍ، وَأَمَّا التَّفْسِيرُ فَتَفْسِيرُ أَبِي الزِّنَادِ عَلَى مَعَانِي زَيْدٍ قَالَ: وَمِيرَاثُ الأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا إِذَا تُوُفِّيَ ابْنُهَا وَابْنَتُهَا فَتَرَكَ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى، أَوْ تَرَكَ الاِثْنَيْنِ مِنَ الإِخْوَةِ فَصَاعِدًا ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا مِنْ أَبٍ وَأُمٍّ، أَوْ مِنْ أَبٍ، أَوْ مِنْ أُمٍّ، السُّدُسُ، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ المُتَوَفَّى وَلَدًا، وَلاَ وَلَدَ ابْنٍ، وَلاَ اثْنَيْنِ مِنَ الإِخْوَةِ فَصَاعِدًا فَإِنَّ لِلأُمِّ الثُّلُثَ كَامِلاً، إِلاَّ فِي فَرِيضَتَيْنِ فَقَطْ، وَهُمَا أَنْ يُتَوَفَّى رَجُلٌ وَيَتْرُكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ، فَيَكُونَ لاِمْرَأَتِهِ الرُّبُعُ، وَلأمِّهِ الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ، وَهُوَ الرُّبُعُ مِنْ رَأْسِ المَالِ، وَإِنْ تُتَوَفَّى امْرَأَةٌ وَتَتْرُكْ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا فَيَكُونَ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ، وَلأُمِّهَا الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ، وَهُوَ السُّدُسُ مِنْ رأْسِ المَالِ.٦/٢٢٧

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو سعيد ابن أبي عمرو عن أبو عبد الله ابن يعقوب عن محمد بن نصر (ح عن أبو بكر الفارسي عن إسماعيل الخلالى عن أبو يعلى عن محمد بن بكار عن 'Abdur Rahman bin Abi al-Zanad عن أبيه عن خارجة بن زيد الأنصاري

الأُمِّ مِن ولَدِها إذا توُفَى ابنُها أوِ ابنَتُها فتَرَكَ ولَدًا أو ولَدَ ابنٍ ذَكَرًا أو أُنثَى، أو تَرَكَ اثنَينِ مِنَ الإِخوَةِ فصاعِدًا ذُكورًا أو إناثًا، مِن أبٍ وأُمٍّ، أو مِن أبٍ، أو مِن أُمٍّ - السُّدُسُ، فإِن لَم يَترُكِ المُتَوَفَّى ولَدًا ولا ولَدَ ابنٍ ولا اثنَينِ مِنَ الِإخوَةِ فصاعِدًا فإِن لِلأُمِّ الثُّلُثَ كامِلًا، إلا في فريضَتَينِ فقَط وهُما: أن يُتَوَفَّى رَجُل ويَترُكَ امرأتَه وأبَوَيه فيَكونُ لامرأتِه الرُّبُعُ ولأُمِّه الثُّلُثُ مِمَّا بَقِى وهو الرُّبُعُ مِن رأسِ المالِ، وأن تُتوَفَّى أمرأةٌ وتَترُكَ زَوجَها وأبَوَيها فيَكونُ لِزَوجِها النِّصفُ ولأُمِّها الثُّلُثُ مِمَّا بَقِى وهو السُّدُسُ مِن رأسِ المالِ (١) .

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
الإسناد 2:أبو بكر الفارسي عن إسماعيل الخلالي عن أبو يعلى عن محمد بن بكار عن 'Abdur Rahman bin Abi al-Zanad عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت , وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيدليس من الرواة: §

١٢٢٩٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو , أنا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ , ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفَارِسِيُّ , أنا إِسْمَاعِيلُ الْخَلَّالِيُّ , أنا أَبُو يَعْلَى , قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ , ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ , عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ مَعَانِيَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ وَأُصُولَهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ , وَأَمَّا التَّفْسِيرُ فَتَفْسِيرُ أَبِي الزِّنَادِ عَلَى مَعَانِي زَيْدٍ قَالَ: § "وَمِيرَاثُ الْأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا إِذَا تُوُفِّيَ ابْنُهَا وَابْنَتُهَا فَتَرَكَ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى، أَوْ تَرَكَ الِاثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ فَصَاعِدًا ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا مِنْ أَبٍ وَأُمٍّ، أَوْ مِنْ أَبٍ، أَوْ مِنْ أُمٍّ، السُّدُسُ، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ وَلَا اثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ فَصَاعِدًا فَإِنَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ كَامِلًا، إِلَّا فِي فَرِيضَتَيْنِ فَقَطْ، وَهُمَا أَنْ يُتَوَفَّى رَجُلٌ وَيَتْرُكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ، فَيَكُونَ لِامْرَأَتِهِ الرُّبُعُ، وَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ، وَهُوَ - [٣٧٣] - الرُّبُعُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَإِنْ تُتَوَفَّى امْرَأَةٌ وَتَتْرُكْ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا فَيَكُونَ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ، وَلِأُمِّهَا الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ، وَهُوَ السُّدُسُ مِنْ رأْسِ الْمَالِ"

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو سعيد ابن أبي عمرو عن أبو عبد الله ابن يعقوب عن محمد بن نصر (ح عن أبو بكر الفارسي عن إسماعيل الخلالى عن أبو يعلى عن محمد بن بكار عن 'Abdur Rahman bin Abi al-Zanad عن أبيه عن خارجة بن زيد الأنصاري

الأُمِّ مِن ولَدِها إذا توُفَى ابنُها أوِ ابنَتُها فتَرَكَ ولَدًا أو ولَدَ ابنٍ ذَكَرًا أو أُنثَى، أو تَرَكَ اثنَينِ مِنَ الإِخوَةِ فصاعِدًا ذُكورًا أو إناثًا، مِن أبٍ وأُمٍّ، أو مِن أبٍ، أو مِن أُمٍّ - السُّدُسُ، فإِن لَم يَترُكِ المُتَوَفَّى ولَدًا ولا ولَدَ ابنٍ ولا اثنَينِ مِنَ الِإخوَةِ فصاعِدًا فإِن لِلأُمِّ الثُّلُثَ كامِلًا، إلا في فريضَتَينِ فقَط وهُما: أن يُتَوَفَّى رَجُل ويَترُكَ امرأتَه وأبَوَيه فيَكونُ لامرأتِه الرُّبُعُ ولأُمِّه الثُّلُثُ مِمَّا بَقِى وهو الرُّبُعُ مِن رأسِ المالِ، وأن تُتوَفَّى أمرأةٌ وتَترُكَ زَوجَها وأبَوَيها فيَكونُ لِزَوجِها النِّصفُ ولأُمِّها الثُّلُثُ مِمَّا بَقِى وهو السُّدُسُ مِن رأسِ المالِ (¬١).

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
الإسناد 2:أبو بكر الفارسي عن إسماعيل الخلالي عن أبو يعلى عن محمد بن بكار عن 'Abdur Rahman bin Abi al-Zanad عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت الأنصاري

١٢٢٩٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، أنا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفَارِسِيُّ، أنا إِسْمَاعِيلُ الْخَلَّالِيُّ، أنا أَبُو يَعْلَى، قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ مَعَانِيَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ وَأُصُولَهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَأَمَّا التَّفْسِيرُ فَتَفْسِيرُ أَبِي الزِّنَادِ عَلَى مَعَانِي زَيْدٍ قَالَ: " وَمِيرَاثُ الْأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا إِذَا تُوُفِّيَ ابْنُهَا وَابْنَتُهَا فَتَرَكَ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى، أَوْ تَرَكَ الِاثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ فَصَاعِدًا ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا مِنْ أَبٍ وَأُمٍّ، أَوْ مِنْ أَبٍ، أَوْ مِنْ أُمٍّ، السُّدُسُ، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ وَلَا اثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ فَصَاعِدًا فَإِنَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ كَامِلًا، إِلَّا فِي فَرِيضَتَيْنِ فَقَطْ، وَهُمَا أَنْ يُتَوَفَّى رَجُلٌ وَيَتْرُكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ، فَيَكُونَ لِامْرَأَتِهِ الرُّبُعُ، وَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ، وَهُوَ ⦗٣٧٣⦘ الرُّبُعُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَإِنْ تُتَوَفَّى امْرَأَةٌ وَتَتْرُكْ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا فَيَكُونَ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ، وَلِأُمِّهَا الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ، وَهُوَ السُّدُسُ مِنْ رأْسِ الْمَالِ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.