يَرِثُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا هِيَ لَمْ تَتْرُكْ وَلَدًا ، وَلا وَلَدَ ابْنٍ النِّصْفَ ، فَإِنْ تَرَكَتْ وَلَدًا ، أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا ، أَوْ أُنْثَى ، وَرِثَهَا زَوْجُهَا الرُّبُعَ ، لا يَنْقُصُ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ ، وَتَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا إِذَا هُوَ لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا ، وَلا وَلَدَ ابْنٍ الرُّبُعَ ، فَإِنْ تَرَكَ وَلَدًا ، أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ، وَرِثَتْهُ امْرَأَتُهُ الثُّمُنَ "