السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الإجارة
Book 9, Hadith 11379
الإسناد
أَبُو يَعْلَى(ت ٣٠٧هـ) مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ(ت ٢٣٨هـ) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ذَكْوَانَ(ت ١٧٤هـ) خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ(ت ٩٩هـ) أَبِيهِ(ت ٤٥هـ) زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ(ت ٤٥هـ)
المتن
يَرِثُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا هِيَ لَمْ تَتْرُكْ وَلَدًا ، وَلا وَلَدَ ابْنٍ النِّصْفَ ، فَإِنْ تَرَكَتْ وَلَدًا ، أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا ، أَوْ أُنْثَى ، وَرِثَهَا زَوْجُهَا الرُّبُعَ ، لا يَنْقُصُ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ ، وَتَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا إِذَا هُوَ لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا ، وَلا وَلَدَ ابْنٍ الرُّبُعَ ، فَإِنْ تَرَكَ وَلَدًا ، أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ، وَرِثَتْهُ امْرَأَتُهُ الثُّمُنَ "