السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
يَرِثُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا هِيَ لَمْ تَتْرُكْ وَلَدًا ، وَلا وَلَدَ ابْنٍ النِّصْفَ ، فَإِنْ تَرَكَتْ وَلَدًا ، أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا ، أَوْ أُنْثَى ، وَرِثَهَا زَوْجُهَا الرُّبُعَ ، لا يَنْقُصُ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ ، وَتَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا إِذَا هُوَ لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا ، وَلا وَلَدَ ابْنٍ الرُّبُعَ ، فَإِنْ تَرَكَ وَلَدًا ، أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ، وَرِثَتْهُ امْرَأَتُهُ الثُّمُنَ "
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
الإسناد 2:أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي عن إسماعيل بن أحمد الخلالي عن أبو يعلى عن محمد بن بكار عن عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه، أن معاني هذه الفرائض وأصولها كلها عن زيد بن ثابت الأنصاري ١٢٤٢٤- وَأَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا
مُحَمَّدُ بن نَصْرٍ (ح) وَأَخبَرنا أَبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بن إِبرَاهِيمَ الفَارِسِيُّ، أَخبَرنا إِسماعِيلُ بن أَحمَدَ الخَلاَّلِيُّ، أَخبَرنا أَبو يَعْلَى، قَالاَ: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن بَكَّارٍ، حَدَّثنا عَبدُ الرَّحمَنِ بن عَبدِ اللهِ بن ذَكْوَانَ، عَن أَبِيهِ، عَن خَارِجَةَ بن زَيْدِ بن ثَابِتٍ، عَن أَبِيهِ، أَنَّ مَعَانِيَ هَذِهِ الفَرَائِضِ وَأُصُولَهَا كُلَّهَا عَن زَيْدِ بن ثَابِتٍ، وَأَمَّا التَّفْسِيرُ فَتَفْسِيرُ أَبِي الزِّنَادِ عَلَى مَعَانِي زَيْدٍ قَالَ: يَرِثُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا هِيَ لَمْ تَتْرُكْ وَلَدًا، وَلاَ وَلَدَ ابْنٍ النِّصْفَ، فَإِنْ تَرَكَتْ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَرِثَهَا زَوْجُهَا الرُّبُعَ، لاَ يَنْقُصُ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، وَتَرِثُ المَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا إِذَا هُوَ لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا، وَلاَ وَلَدَ ابْنٍ الرُّبُعَ، فَإِنْ تَرَكَ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ وَرِثَتْهُ امْرَأَتُهُ الثُّمُنَ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
الإسناد 2:أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي عن إسماعيل بن أحمد الخلالي عن أبو يعلى عن محمد بن بكار عن عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه، أن معاني هذه الفرائض وأصولها كلها عن زيد بن ثابت الأنصاري ١٢٤٢٤- وَأَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا
مُحَمَّدُ بن نَصْرٍ (ح) وَأَخبَرنا أَبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بن إِبرَاهِيمَ الفَارِسِيُّ، أَخبَرنا إِسماعِيلُ بن أَحمَدَ الخَلاَّلِيُّ، أَخبَرنا أَبو يَعْلَى، قَالاَ: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن بَكَّارٍ، حَدَّثنا عَبدُ الرَّحمَنِ بن عَبدِ اللهِ بن ذَكْوَانَ، عَن أَبِيهِ، عَن خَارِجَةَ بن زَيْدِ بن ثَابِتٍ، عَن أَبِيهِ، أَنَّ مَعَانِيَ هَذِهِ الفَرَائِضِ وَأُصُولَهَا كُلَّهَا عَن زَيْدِ بن ثَابِتٍ، وَأَمَّا التَّفْسِيرُ فَتَفْسِيرُ أَبِي الزِّنَادِ عَلَى مَعَانِي زَيْدٍ قَالَ: يَرِثُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا هِيَ لَمْ تَتْرُكْ وَلَدًا، وَلاَ وَلَدَ ابْنٍ النِّصْفَ، فَإِنْ تَرَكَتْ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَرِثَهَا زَوْجُهَا الرُّبُعَ، لاَ يَنْقُصُ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، وَتَرِثُ المَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا إِذَا هُوَ لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا، وَلاَ وَلَدَ ابْنٍ الرُّبُعَ، فَإِنْ تَرَكَ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ وَرِثَتْهُ امْرَأَتُهُ الثُّمُنَ.٦/٢٢٧
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
إذا هِى لَم تَترُكْ ولَدًا ولا ولَدَ ابنٍ النِّصفَ، فإِن تَرَكَت ولَدًا أو ولَدَ ابنٍ ذَكرًا أوأُنثَى ورِثَها زَوجُها الرُّبُعَ لا يُنقَصُ مِن ذَلِكَ شَيءٌ، وتَرِثُ المَرأةُ مِن زَوجِها إذا هو لَم يَترُكْ ولَدًا ولا ولَدَ ابنٍ الرُّبُعَ، فإِن تَرَكَ ولَدًا أو ولَدَ ابنٍ ورِثَته امرأتُه الثمُنَ (١) .
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
الإسناد 2:أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي عن إسماعيل بن أحمد الخلالي عن أبو يعلى عن محمد بن بكار عن عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه , أن معاني هذه الفرائض وأصولها كلها عن زيد بن ثابت , وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد
١٢٢٩٣ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو , أنا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ , ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلَّالِيُّ , أنا أَبُو يَعْلَى , قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ , ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ ذَكْوَانَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّ مَعَانِيَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ وَأُصُولَهَا كُلَّهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ , وَأَمَّا التَّفْسِيرُ فَتَفْسِيرُ أَبِي الزِّنَادِ عَلَى مَعَانِي زَيْدٍ قَالَ: §
يَرِثُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا هِيَ لَمْ تَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ النِّصْفَ، فَإِنْ تَرَكَتْ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَرِثَهَا زَوْجُهَا الرُّبُعَ، لَا يَنْقُصُ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، وَتَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا إِذَا هُوَ لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ الرُّبُعَ، فَإِنْ تَرَكَ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ وَرِثَتْهُ امْرَأَتُهُ الثُّمُنَ"
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
إذا هِى لَم تَترُكْ ولَدًا ولا ولَدَ ابنٍ النِّصفَ، فإِن تَرَكَت ولَدًا أو ولَدَ ابنٍ ذَكرًا أوأُنثَى ورِثَها زَوجُها الرُّبُعَ لا يُنقَصُ مِن ذَلِكَ شَيءٌ، وتَرِثُ المَرأةُ مِن زَوجِها إذا هو لَم يَترُكْ ولَدًا ولا ولَدَ ابنٍ الرُّبُعَ، فإِن تَرَكَ ولَدًا أو ولَدَ ابنٍ ورِثَته امرأتُه الثمُنَ (¬١).
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
الإسناد 2:أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي عن إسماعيل بن أحمد الخلالي عن أبو يعلى عن محمد بن بكار عن عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه، أن معاني هذه الفرائض وأصولها كلها عن زيد بن ثابت الأنصاري ١٢٢٩٣ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، أنا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلَّالِيُّ، أنا أَبُو يَعْلَى، قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ مَعَانِيَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ وَأُصُولَهَا كُلَّهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَأَمَّا التَّفْسِيرُ فَتَفْسِيرُ أَبِي الزِّنَادِ عَلَى مَعَانِي زَيْدٍ قَالَ: "
يَرِثُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا هِيَ لَمْ تَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ النِّصْفَ، فَإِنْ تَرَكَتْ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَرِثَهَا زَوْجُهَا الرُّبُعَ، لَا يَنْقُصُ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، وَتَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا إِذَا هُوَ لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ الرُّبُعَ، فَإِنْ تَرَكَ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ وَرِثَتْهُ امْرَأَتُهُ الثُّمُنَ "
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.