السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحجر
Book 6, Hadith 10558في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا عَنْ شُرَيْحٍ ، وَمَسْرُوقٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ ، وَرُوِيَ فِيهِ حَدِيثٌ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ
المتن
لا تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى شَهَادَةِ الرَّجُلِ فِي حَدٍّ ، وَلا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ "