، وَفِي هَذَا دَلالَةٌ عَلَى أَنَّ الإِقَالَةَ فَسْخٌ ، فَلا تَجُوزُ إِلا بِرَأْسِ الْمَالِ ، وَأَمَّا التَّوْلِيَةُ فَهِيَ بَيْعٌ ، قَالَهُ الْحَسَنُ وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، وَكَذَلِكَ الشَّرِكَةُ عِنْدَنَا فَلا تَجُوزَانِ فِي السَّلَمِ قَبْلَ الْقَبْضِ ، لِمَا مَضَى فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ الْقَبْضِ