السنن الكبرى للبيهقي
كتاب البيوع
Book 5, Hadith 9961
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، قَالَ شُعْبَةُ : فَحَدَّثْتُهُ بِحَدِيثِ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّهُ حَدَّثَ بِالنَّخْلِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالْمَمْلُوكِ عَنْ عُمَرَ ، فَقَالَ عَبْدُ رَبِّهِ : لا أَعْلَمُهَا إِلا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ مَرَّةً أُخْرَى ، فَحَدَّثَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَشُكَّ ، وَرَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ نَافِعٍ ، مَرْفُوعًا
المتن
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ نَخْلا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِرَبِّهَا الأَوَّلِ ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِرَبِّهِ الأَوَّلِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "