السنن الكبرى للبيهقي
كتاب البيوع
Book 5, Hadith 9956
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
أَبُو مَنْصُورٍ الظَّفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَلَوِيُّ(ت ٤١٠هـ) أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دُحَيْمٍ(ت ٣٥١هـ) أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ(ت ٢٧٦هـ) عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى(ت ٢١٩هـ) ابْنُ عُيَيْنَةَ(ت ١٩٨هـ) الزُّهْرِيِّ(ت ١٢٤هـ) سَالِمٍ(ت ١٠٦هـ) ابْنِ عُمَرَ(ت ٧٣هـ)
المتن
مَنْ بَاعَ نَخْلا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ ، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "