، حَدِيثُ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ وَارِدًا فِي بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلاحِهَا ، كَحَدِيثِ مَالِكٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، فَهُوَ صَرِيحٌ فِي الْمَنْعِ مِنْ أَخْذِ ثَمَنِهَا ، إِنْ ذَهَبَتْ بِالْجَائِحَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ