السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الحج
Book 4, Hadith 8659
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ(ت ٤٠٥هـ) أَبُو عَمْرِو بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ(ت ٣٧٦هـ) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ(ت ٣٠٥هـ) مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ(ت ٢٤٥هـ) حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى(ت ٢٠٥هـ) لَيْثٌ(ت ١٧٥هـ) عُقَيْلٍ(ت ١٤٤هـ) ابْنِ شِهَابٍ(ت ١٢٤هـ)
المتن
أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : ‏ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ؟ فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : وَاللَّهِ مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَنْ لا يَطَّوَّفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي , إِنَّ هَذِهِ الآيَةَ لَوْ كَانَتْ كَمَا أَوَّلْتَهَا ، كَانَتْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لا يَطَّوَّفَ بِهِمَا ، وَلَكِنَّهَا إِنَّمَا أُنْزِلَتْ فِي أَنَّ الأَنْصَارَ كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَ عِنْدَ الْمُشَلَّلِ ، وَكَانَ مَنْ أَهَلَّ لَهَا يَتَحَرَّجُ أَنْ يَطَّوَّفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَلَمَّا سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، أَنْزَلَ اللَّهُ : ‏ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : ثُمَّ قَدْ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا , فَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الطَّوَافَ بِهِمَا "