الرُّخْصَةِ فِي التَّمَتُّعِ , وَسَنَّ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَيَقُولُ نَاسٌ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : كَيْفَ تُخَالِفُ أَبَاكَ , وَقَدْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ ؟ فَيَقُولُ لَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ : وَيْلَكُمْ أَلا تَتَّقُونَ اللَّهَ ؟ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَهَى عَنْ ذَلِكَ يَبْتَغِي فِيهِ الْخَيْرَ , وَيَلْتَمِسُ فِيهِ تَمَامَ الْعُمْرَةِ , فَلِمَ تُحَرِّمُونَ وَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ , وَعَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ أَفَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ أَنْ تَتَّبِعُوا سُنَّتَهُ ، أَوْ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ؟
من كلام المصنف وملحقات النص
إِنَّ عُمَرَ لَمْ يَقُلْ لَكَ : إِنَّ عُمْرَةً فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ حَرَامٌ , وَلَكِنَّهُ قَالَ : إِنَّ أَتَمَّ الْعُمْرَةِ أَنْ تُفْرِدُوهَا مِنْ أَشْهُرِ الْحَجِّ "