. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ , عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ , عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ , عَنِ الأَوْزَاعِيِّ , وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : فَلَمَّا لَمْ يَتْرُكْ عُثْمَانُ الصَّلاةَ لِلْغُسْلِ , وَلَمْ يَأْمُرْهُ عُمَرُ بِالْخُرُوجِ لِلْغُسْلِ ، دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُمَا قَدْ عِلَمَا أَنَّ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْغُسْلِ عَلَى الاخْتِيَارِ