, لَفْظُ حَدِيثِ قُتَيْبَةَ ، وَفِي حَدِيثِ الْقَعْنَبِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَمَرَ بِإِحْفَاءِ الشَّارِبِ ، وَإِعْفَاءِ اللِّحَى " ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ , عَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ, وَرُوِّينَاهُ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , وَعُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، وَكَأَنَّهُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى حَمَلَ الإِحْفَاءَ الْمَأْمُورَ بِهِ فِي الْخَبَرِ عَلَى الأَخْذِ مِنَ الشَّارِبِ بِالْجَزِّ دُونَ الْحَلْقِ ، وَإِنْكَارُهُ وَقَعَ لِلْحَلْقِ دُونَ الإِحْفَاءِ ، وَالْوَهْمُ وَقَعَ مِنَ الرَّاوِي عَنْهُ فِي إِنْكَارِ الإِحْفَاءِ مُطْلَقًا , وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى الْحَلْقِ زَعَمَ أَنَّهُ دَاخِلٌ فِي حَمْلِهِ أَمْرَهُ بِالإِحْفَاءِ