السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الطهارة
Book 1, Hadith 542
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ(ت ٤٠٥هـ) أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ(ت ٣٤٦هـ) يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ(ت ٢٧٥هـ) إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ السَّلُولِيُّ(ت ٢٠٤هـ) عَبْدِ السَّلامِ بْنِ حَرْبٍ(ت ١٨٧هـ)
المتن
لا يَجِبُ الْوضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ جَالِسًا ، أَوْ قَائِمًا ، أَوْ سَاجِدًا حَتَّى يَضَعَ جَنْبَهُ ، فَإِنَّهُ إِذَا وَضَعَ جَنْبَهُ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ "