، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ : بِعَامٍ ، وَالْبَاقِي بِمَعْنَاهُ ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاودَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ ، مِنْ حَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، وَفِيهِ : فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا