السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الطهارة
Book 1, Hadith 316
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، وَأَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ وَجْهٍ صَالِحِ الإِسْنَادِ ، وَلَوْ كَانَ مُنْفَرِدًا ثَبَتَ ، وَالَّذِي خَالَفَهُ أَكْثَرُ وَأَثْبَتُ مِنْهُ ، وَأَمَّا الْحَدِيثُ الآخَرُ فَلَيْسَ مِمَّا يُثْبِتُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ لَوِ انْفَرَدَ ، قَالَ الشَّيْخُ : إِنَّمَا عَنَى بِالْحَدِيثِ الأَوَّلِ ، حَدِيثَ الدَّرَاوَرْدِيِّ ، وَغَيْرِهِ ، عَنْ زَيْدٍ ، وَعَنِيَ بِالْحَدِيثِ الآخَرِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ حَدِيثَ عَبْدِ خَيْرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ فِي الْمَسْحِ عَلَى ظُهُورِ الْقَدْمَيْنِ ، وَقَدْ بَيَّنَا أَنَّهُ أَرَادَ إِنْ صَحَّ ظَهْرَ الْخُفَّيْنِ ، وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي بَابِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ بِعِلَلِهِ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ فِي مَعْنَى الْحَدِيثِ الأَوَّلِ
المتن
مَسَحَ عَلَى ظُهُورِ قَدْمَيْهِ ، وَرُوِيَ أَنَّهُ رَشَّ ظُهُورَهُمَا "