جرح وتعديل
الكتب
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
السنن الكبرى للبيهقي
· الكتاب ١٩
51 hadiths
الأحاديث
٢٠٠٤٥
أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا ، فَإِنَّهُ لا يَبِيعُهَا ، وَلا يَهَبُهَا ، و
٢٠٠٤٦
بَيْعِ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ ، فَقَالَ : لا تُبَاعُ وَلا تُوهَبُ وَلا تُورَثُ ، يَسْتَمْتِ
٢٠٠٤٧
أَحَلَّ لَنَا بَيْعَ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ ، قَالَ : أَتَعْرِفَانِ أَبَا حَفْصٍ عُمَرَ رَض
٢٠٠٤٨
بَيْعِ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ ، فَرَأَيْتُ أَنَا وَهُوَ أَنَّهَا عَتِيقَةٌ فَقَضَى بِهَا عُ
٢٠٠٤٩
يْعِ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ ، فَقُلْتُ : يُبَعْنَ ، وَقَالَ : لا يُبَعْنَ ، قَالَ : فَلَمْ
٢٠٠٥٠
بَاعَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ ، ثُمَّ رَجَعَ "
٢٠٠٥١
فَأَيُّمَا امْرِئٍ كَانَتْ عِنْدَهُ أُمُّ وَلَدٍ فَمَلَكَهَا بِيَمِينِهِ مَا عَاشَ ، فَإِذ
٢٠٠٥٢
أَيُّمَا رَجُلٍ حُرٍّ تَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ وَلَدَتْ مِنْهُ فَهِيَ حُرَّةٌ "
٢٠٠٥٣
بِعِتْقِ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ ، وَلا يُجْعَلْنَ فِي الثُّلُثِ ، وَأَمَرَ أَنْ لا يُبَعْنَ
٢٠٠٥٤
بِعِتْقِ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، وَلَكِنّ
٢٠٠٥٥
أَعْتَقَ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ
٢٠٠٥٦
لا تُبَاعَ أُمُّ حُرٍّ ، فَإِنَّهُ قَطِيعَةٌ ، وَإِنَّهُ لا يَحِلُّ "
٢٠٠٥٧
اللَّهَ قَدْ أَفَاءَ عَلَيْكُمْ مِنْ بِلادِ الأَعَاجِمِ مِنْ نِسَائِهِمْ وَأَوْلادِهِمْ مَ
٢٠٠٥٨
أَنَّهَا وَلَدَتْ مِنْ عُثْمَانَ وَأَنَّ ابْنَهُ يُرِيدُ بَيْعَهَا ، فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِل
٢٠٠٥٩
أَعْتَقَا أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ وَمَنْ بَيْنَهُمَا مِنَ الْخُلَفَاءِ "
٢٠٠٦٠
كُنْتُ لِلْحُبَابِ بْنِ عَمْرٍو ، فَمَاتَ وَلِي مِنْهُ غُلامٌ ، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ : ال
٢٠٠٦١
تَرَكَ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ ، وَامْرَأَةٌ حُرَّةٌ ، فَكَانَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَبَيْنَ أُمِّ
٢٠٠٦٢
أَيُّمَا رَجُلٍ وَلَدَتْ مِنْهُ أَمَتُهُ فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ "
٢٠٠٦٣
لأُمِّ إِبْرَاهِيمَ حِينَ وَلَدَتْ : " أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا "
٢٠٠٦٤
لَمَّا وَلَدَتْ أُمُّ إِبْرَاهِيمَ ابْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَ
٢٠٠٦٥
لَمَّا وَلَدَتْ مَارِيَةُ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْ
٢٠٠٦٦
أُمُّ الْوَلَدِ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا ، وَإِنْ كَانَ سَقْطًا "
٢٠٠٦٧
إِذَا وَلَدَتْ أُمُّ الْوَلَدِ مِنْ سَيِّدِهَا فَقَدْ عُتِقَتْ ، وَإِنْ كَانَ سَقْطًا "
٢٠٠٦٨
أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ ؟ قَالَ : هُنَّ أَحْرَارٌ ، قَالُوا لَهُ : بِأَيِّ شَيْءٍ تَقُولُهُ
٢٠٠٦٩
أَعْتَقَكِ وَلَدُكِ "
٢٠٠٧٠
لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللَّهُ أَنْ تَخْرُجَ إِلا هِيَ خَارِجَةٌ "
٢٠٠٧١
لا عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَعْزِلُوا ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدَّرَ مَا هُوَ خَالِقٌ
٢٠٠٧٢
بِعْنَا أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
٢٠٠٧٣
نَبِيعُ سَرَارِيَّنَا أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
٢٠٠٧٤
نَبِيعُ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
٢٠٠٧٥
اجْتَمَعَ رَأْيِي وَرَأْيُ عُمَرَ عَلَى عِتْقِ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ ، ثُمَّ رَأَيْتُ بَعْ
٢٠٠٧٦
قَضَى فِي أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ أَنْ لا يُبَعْنَ ، وَلا يُوهَبْنَ ، وَلا يُورَثْنَ ، يَسْت
٢٠٠٧٧
أُمَّهَاتُ الأَوْلادِ ، فَقَالَ : أَتَعْرِفُونَ أَبَا حَفْصٍ عُمَرَ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، ق
٢٠٠٧٨
أُمِّ الْوَلَدِ هَلْ تَعْتِقُ ؟ فَقَالَ : تَعْتِقُ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا "
٢٠٠٧٩
أُمُّ الْوَلَدِ تَعْتِقُ وَإِنْ كَانَ سَقْطًا "
٢٠٠٨٠
إِذَا أَسْقَطَتْ أُمُّ الْوَلَدِ شَيْئًا يُعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ حَمْلٍ عَتَقَتْ بِهِ وَصَار
٢٠٠٨١
إِذَا وَلَدَتِ الأَمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا ، فَنَكَحَتْ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَوَلَدَتْ أَوْلادًا
٢٠٠٨٢
وَلَدُ الْمُعْتَقَةِ عَنْ دُبُرٍ وَأُمِّ الْوَلَدِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمَا ، إِذَا عَتَقَت
٢٠٠٨٣
وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ بِمَنْزِلَتِهِمَا "
٢٠٠٨٤
رَجُلٍ أَنْكَحَ أُمَّ وَلَدِهِ عَبْدَهُ ، فَوَلَدَتْ لَهُ ، قَالَ : هُمْ بِمَنْزِلَةِ أُمّ
٢٠٠٨٥
أُمِّ الْوَلَدِ تَعْتِقُ وَلَهَا أَوْلادٌ ، قَالَ : تَعْتِقُ هِيَ وَأَوْلادُهَا "
٢٠٠٨٦
أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا فَهِيَ لَهُ مُتْعَةٌ مَا عَاشَ ، فَإِذَا مَاتَ فَ
٢٠٠٨٧
تَعْتِقُ أُمُّ الْوَلَدِ إِذَا وَلَدَتْهُمْ أَحْرَارًا ، فَإِذَا وَلَدَتْهُمْ مَمْلُوكِينَ
٢٠٠٨٨
أُمِّ الْوَلَدِ تَجْنِي ، قَالَ : تُقَوَّمُ عَلَى سَيِّدِهَا "
٢٠٠٨٩
أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا جَنَتْ ، فَعَلَى سَيِّدِهَا جِنَايَتُهَا "
٢٠٠٩٠
جِنَايَةُ أُمِّ الْوَلَدِ عَلَى سَيِّدِهَا "
٢٠٠٩١
جِنَايَةُ أُمِّ الْوَلَدِ لا تَعْدُو رَقَبَتَهَا "
٢٠٠٩٢
أُمِّ الْوَلَدِ يُتَوَفَّى عَنْهَا سَيِّدُهَا تَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ "
٢٠٠٩٣
إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْوَصِيفَةَ لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ اسْتَبْرَأَهَا بِثَلاثَةِ أ
٢٠٠٩٤
ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ "
٢٠٠٩٥
ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ "