السنن الكبرى للبيهقي · الكتاب ١٢
31 hadiths
الأحاديث
١٤٠٢٥يُوقَفُ الْمُولِي "١٤٠٢٦الإِيلاءُ لا يَكُونُ طَلاقًا حَتَّى يُوقَفَ "١٤٠٢٧عَنِ الرَّجُلِ يُؤْلِي ، قَالُوا : " لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَش١٤٠٢٨كَانَ يُوقَفُ الْمَوْلَى "١٤٠٢٩كَانَ لا يَرَى الإِيلاءَ شَيْئًا وَإِنْ مَضَتِ الأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ حَتَّى يُوقَفَ "١٤٠٣٠أَوْقَفَ الْمُؤْلِيَ "١٤٠٣١أَوْقَفَ الْمُؤْلِيَ "١٤٠٣٢كَانَ يُوقِفُ الْمُؤْلِيَ "١٤٠٣٣" الإِيلاءِ إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَمْ يُوقَفْ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِطَلاقٍ وَل١٤٠٣٤يُوقَفُ بَعْدَ الأَرْبَعَةِ , فَإِمَّا أَنْ يُفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ "١٤٠٣٥أَوْقَفَ رَجُلا عِنْدَ الأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، قَالَ : فَوَقَفَهُ فِي الرَّحْبَةِ إِمَّا أ١٤٠٣٦رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَإِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ حَتَّى يُطَلِّقَ ١٤٠٣٧الرَّجُلُ يَحْلِفُ أَنْ لا يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ فَيَدَعَهَا خَمْسَةَ أَشْهُرٍ لا تَرَى ذَل١٤٠٣٨" الإِيلاءِ لا شَيْءَ وَإِنْ مَضَتْ سَنَةٌ فَإِمَّا أَنْ يُفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ "١٤٠٣٩يُوقَفُ الْمُؤْلِي بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ ، فَإِمَّا أَنْ يُفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَ١٤٠٤٠" الإِيلاءِ يُوقَفُ عِنْدَ انْقِضَاءِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ وَإِمَّا١٤٠٤١إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَدِّهَا مَا دَامَتْ١٤٠٤٢إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرُ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ "١٤٠٤٣إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرُ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ١٤٠٤٤إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ "١٤٠٤٥عَزْمُ الطَّلاقِ انْقِضَاءُ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ ، وَالْفَيْءُ الْجِمَاعُ "١٤٠٤٦الرَّجُلُ يَحْلِفُ لامْرَأَتِهِ بِاللَّهِ لا يَنْكِحُهَا تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ف١٤٠٤٧إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ يُوقَفُ ، فَي١٤٠٤٨الْمُؤْلِي الَّذِي يَحْلِفُ لا يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ أَبَدًا "١٤٠٤٩الْفَيْءُ الْجِمَاعُ "١٤٠٥٠الْفَيْءُ الْجِمَاعُ "١٤٠٥١آلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ وَكَانَتِ انْفَكَّتْ١٤٠٥٢إِيلاءُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ السَّنَةُ وَالسَّنَتَيْنِ وَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ ، فَوَقَّت١٤٠٥٣كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ إِيلاءٌ "١٤٠٥٤وَإِنَّمَا الإِيلاءُ فِي الْغَضَبِ "١٤٠٥٥إِنْ كُنْتَ حَلَفْتَ عَلَى تَضِرَّةٍ فَهِيَ امْرَأَتُكَ وَإِلا فَقَدْ بَانَتْ مِنْكَ "