السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الإيلاء
Book 12, Hadith 14046
الإسناد
أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ(ت ٤١٤هـ) أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ(ت ٣٤٦هـ) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ(ت ٢٢٢هـ) مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ(ت ١٥٨هـ) عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ(ت ١٤٣هـ) ابْنِ عَبَّاسٍ(ت ٦٨هـ)
المتن
الرَّجُلُ يَحْلِفُ لامْرَأَتِهِ بِاللَّهِ لا يَنْكِحُهَا تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ هُوَ نَكَحَهَا كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، أَوْ كِسْوَتِهِمْ ، أَوْ تَحْرِيرِ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ , وَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا خَيَّرَهُ السُّلْطَانُ إِمَّا أَنْ يُفِيءَ فَيُرَاجِعَ ، وَإِمَّا أَنْ يَعْزِمَ فَيُطَلِّقَ , كَمَا قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى "