السنن الكبرى للبيهقي · الكتاب ١١
42 hadiths
الأحاديث
١٣٩٨٣‏ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا ، قَالَ : يَقُ١٣٩٨٤‏ الطَّلاقُ مَرَّتَانِ قَالَ : وَهُوَ الْمِيقَاتُ الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهَا فِيهِ الرَّجْع١٣٩٨٥" الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ فَوَقَّتَ لَهُمُ١٣٩٨٦طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ُرَسُولَ اللَّه١٣٩٨٧طَلَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَفْصَةَ أُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَر١٣٩٨٨يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ "١٣٩٨٩وَطَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ ، وَأَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَأَمَرَهُ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَل١٣٩٩٠طَلَّقَ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَاسْتَفْتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ ال١٣٩٩١طَلَّقْتُ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : حُرِّمَتْ عَلَ١٣٩٩٢فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ فَأَتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِي١٣٩٩٣فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَسَأَلَ عُثْمَانَ ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ ع١٣٩٩٤الطَّلاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ "١٣٩٩٥إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ اثْنَتَيْنِ فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ ١٣٩٩٦الأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْحُرِّ تَبِينُ بِتَطْلِيقَتَيْنِ وَتَعْتَدُّ حَيْضَتَيْنِ وَإِذَ١٣٩٩٧طَلاقُ الأَمَةِ ثِنْتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ "١٣٩٩٨طَلاقُ الْعَبْدِ اثْنَتَانِ وَلا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ , وَقُرْءُ ١٣٩٩٩تُطَلَّقُ الأَمَةُ تَطْلِيقَتَيْنِ وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ "١٤٠٠٠السُّنَّةُ بِالنِّسَاءِ فِي الطَّلاقِ وَالْعِدَّةِ "١٤٠٠١الطَّلاقُ بِالرِّجَالِ ، وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ "١٤٠٠٢السُّنَّةُ بِالنِّسَاءِ فِي الطَّلاقِ وَالْعِدَّةِ "١٤٠٠٣الطَّلاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ "١٤٠٠٤الطَّلاقُ أَرَاهُ قَالَ : بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ "١٤٠٠٥فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ فَبَانَتْ مِنْهُ ، ثُمَّ إِنَّهُمَا أُعْتِقَا بَعْدَ ذَلِكَ ه١٤٠٠٦طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ أُعْتِقَتْ ، قَالَ : لا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى تَ١٤٠٠٧إِذَا أُعْتِقَتْ فِي عِدَّتِهَا فَإِنَّهُ يَتَزَوَّجُهَا وَتَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى وَاحِدَة١٤٠٠٨مِنَ الأَمَانَةِ ائْتِمَانُ الْمَرْأَةِ عَلَى فَرْجِهَا "١٤٠٠٩طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ فِي مَسْكَنِ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَكَانَ طَرِيقُهُ ١٤٠١٠فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا وَلَمْ تَعْلَمْ بِذ١٤٠١١طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ امْرَأَتَهُ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ تَط١٤٠١٢طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُشْهِدْ وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ ، قَالَ عِمْرَانُ : إِنْ طَل١٤٠١٣حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ "١٤٠١٤حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ "١٤٠١٥حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ "١٤٠١٦لا تَحِلُّ لِلأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ "١٤٠١٧طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ وَدَخَلَ بِهَا وَمَعَهُ مِثْلُ ا١٤٠١٨أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ ؟ قَالَ : لا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ "١٤٠١٩أَنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهْبٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص١٤٠٢٠لا تَحِلُّ لِلأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا الآخَرُ "١٤٠٢١لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ "١٤٠٢٢‏ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، يَقُو١٤٠٢٣عَنِ الْمَمْلُوكَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَشْتَرِ١٤٠٢٤الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الأَمَةَ ثَلاثًا ثُمَّ يَشْتَرِيهَا ، أَنَّهَا لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى