جرح وتعديل
الكتب
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
السنن الكبرى للبيهقي
· الكتاب ١١
42 hadiths
الأحاديث
١٣٩٨٣
وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا ، قَالَ : يَقُ
١٣٩٨٤
الطَّلاقُ مَرَّتَانِ قَالَ : وَهُوَ الْمِيقَاتُ الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهَا فِيهِ الرَّجْع
١٣٩٨٥
" الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ فَوَقَّتَ لَهُمُ
١٣٩٨٦
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ُرَسُولَ اللَّه
١٣٩٨٧
طَلَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَفْصَةَ أُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَر
١٣٩٨٨
يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ "
١٣٩٨٩
وَطَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ ، وَأَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَأَمَرَهُ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَل
١٣٩٩٠
طَلَّقَ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَاسْتَفْتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ ال
١٣٩٩١
طَلَّقْتُ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : حُرِّمَتْ عَلَ
١٣٩٩٢
فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ فَأَتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِي
١٣٩٩٣
فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَسَأَلَ عُثْمَانَ ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ ع
١٣٩٩٤
الطَّلاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ "
١٣٩٩٥
إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ اثْنَتَيْنِ فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ
١٣٩٩٦
الأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْحُرِّ تَبِينُ بِتَطْلِيقَتَيْنِ وَتَعْتَدُّ حَيْضَتَيْنِ وَإِذَ
١٣٩٩٧
طَلاقُ الأَمَةِ ثِنْتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ "
١٣٩٩٨
طَلاقُ الْعَبْدِ اثْنَتَانِ وَلا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ , وَقُرْءُ
١٣٩٩٩
تُطَلَّقُ الأَمَةُ تَطْلِيقَتَيْنِ وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ "
١٤٠٠٠
السُّنَّةُ بِالنِّسَاءِ فِي الطَّلاقِ وَالْعِدَّةِ "
١٤٠٠١
الطَّلاقُ بِالرِّجَالِ ، وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ "
١٤٠٠٢
السُّنَّةُ بِالنِّسَاءِ فِي الطَّلاقِ وَالْعِدَّةِ "
١٤٠٠٣
الطَّلاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ "
١٤٠٠٤
الطَّلاقُ أَرَاهُ قَالَ : بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ "
١٤٠٠٥
فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ فَبَانَتْ مِنْهُ ، ثُمَّ إِنَّهُمَا أُعْتِقَا بَعْدَ ذَلِكَ ه
١٤٠٠٦
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ أُعْتِقَتْ ، قَالَ : لا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى تَ
١٤٠٠٧
إِذَا أُعْتِقَتْ فِي عِدَّتِهَا فَإِنَّهُ يَتَزَوَّجُهَا وَتَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى وَاحِدَة
١٤٠٠٨
مِنَ الأَمَانَةِ ائْتِمَانُ الْمَرْأَةِ عَلَى فَرْجِهَا "
١٤٠٠٩
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ فِي مَسْكَنِ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَكَانَ طَرِيقُهُ
١٤٠١٠
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا وَلَمْ تَعْلَمْ بِذ
١٤٠١١
طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ امْرَأَتَهُ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ تَط
١٤٠١٢
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُشْهِدْ وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ ، قَالَ عِمْرَانُ : إِنْ طَل
١٤٠١٣
حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ "
١٤٠١٤
حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ "
١٤٠١٥
حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ "
١٤٠١٦
لا تَحِلُّ لِلأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ "
١٤٠١٧
طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ وَدَخَلَ بِهَا وَمَعَهُ مِثْلُ ا
١٤٠١٨
أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ ؟ قَالَ : لا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ "
١٤٠١٩
أَنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهْبٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص
١٤٠٢٠
لا تَحِلُّ لِلأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا الآخَرُ "
١٤٠٢١
لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ "
١٤٠٢٢
فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، يَقُو
١٤٠٢٣
عَنِ الْمَمْلُوكَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَشْتَرِ
١٤٠٢٤
الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الأَمَةَ ثَلاثًا ثُمَّ يَشْتَرِيهَا ، أَنَّهَا لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى